الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم صلاة المأمومين بجانب الإمام عند ازدحام المسجد

السؤال

إذا صلى المأموم بجانب الإمام. هل يتقدم الإمام إذا حضر مصل آخر أم يرجع المأموم؟
يوجد لدينا مسجد صغير تصلي الجماعة الأولى في الصفوف الأولى منه، والجماعة المتأخرة في الصفوف الأخيرة. إذا امتلأت الصفوف الأخيرة يصلي المصلون المتأخرون بالجانب الأيمن من الإمام، وإذا أمتلأ الجانب الأيمن يصلون في الجانب الأيسر. الآن المصلون والإمام يصلون جنباً إلى جنب في صف واحد.
إذا أتى مصلون متأخرون هل يتقدم الإمام صفاً واحداً لوحده ليصلوا بجانبه مرة أخرى كما سبق، أم يتقدم صفين ليصلوا وراءه ثم إذا إمتلأ صلوا بجانبه أم يتقدم صفين ويتقدم جميع المصلين وراءه ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام المسجد على الحالة التي ذكرتها، فكان من الأجدر بالإمام أن يتقدم ويصلي في المحراب، ثم تبدأ الصفوف خلفه حتى تبقى مساحة لمن جاء متأخرا من المصلين، وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 50269 مقدار المسافة التي ينبغي أن تكون بين كل صف والذي يليه.

وإذا امتلأت الصفوف، ووُجدت مساحة حول الإمام، فإنه يجوز للمأمومين أن يتقدموا، فيكونون عن يمين الإمام ويساره.

جاء في فتاوى الشيخ ابن عثيمين: وسئل فضيلة الشيخ: إذا ازدحم المصلون في المسجد. فهل يجوز لبعضهم أن يصلي عن يمين الإمام ويساره. وهل يعتبر المصلي عن يمين الإمام مدركاً لأجر الصف الأول؟

فأجاب بقوله: إذا ازدحم المصلون في المسجد فلا بأس أن يصلوا عن يمين الإمام وعن يساره، أو عن يمينه فقط، ولا يعتبر الذين إلى جانبه الصف الأول؛ لأن الصف الأول هو أول صف يلي الإمام من وراءه. انتهى.

وفى هذه الحالة إذا وجد الإمام سعة أمامه، فالأفضل في حقه أن يتقدم على الجميع، ويترك الفرصة للمأمومين المتأخرين أن ينشئوا صفوفا خلفه.

قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: فإن حضر إمام ومأموم، وأحرم عن يمينه، ثم جاء آخر أحرم عن يساره، ثم إن كان قدام الإمام سعة، وليس وراء المأمومين سعة تقدم الإمام. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني