الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الصفرة قبل وبعد علامة الطهر

السؤال

جزاكم الله كل خير على هذ الموقع المفيد.
لدي استفسار فيما يخص الطهر من الحيض.
فما هو حكم هذه الصفرة إذا رأيتها بعد رؤية علامة الطهر، وتكرر ذلك عدة مرات، بمعنى أن أرى الطهر ثم الصفرة، ثم الطهر ثم الصفرة مرة أخرى. وكل ذلك في حيضة واحدة، ويتكرر أحيانا في نفس اليوم.
فهل هذه الصفرة حيض؟
وفي الحقيقة لاحظت اختلافا في بعض الفتاوى المتعلقة بالصفرة، ففي الفتوى رقم: 56627 أخبرتم الفتاة بأنها إذا رأت الطهر بإحدى علامتيه، فلا تهتم بما بعده من صفرة أو غيره، وفي فتاوى أخرى وجدت قولا بأن ما ينزل في مدة الخمسة عشر يوما من أول يوم في الدورة إلى الخامس عشر، هو حيض، حتى ولو طهرت ثم أتتها صفرة، فهي حيض. فلماذا هذا الاختلاف؟
وهل يجوز لي أن آخذ بالفتوى الأولى التي تقول بأني إذا رأيت إحدى علامتي الطهر ولو في أقل من خمسة عشر يوما، ثم رأيت صفرة، فإني لا أعتبرها من الحيض؟
وهل كانت الصحابيات -رضي الله عنهن- يغتسلن من الحيض الواحد عدة مرات؟
وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي استقرت عليه الفتوى في موقعنا، أن الصفرة والكدرة إنما تعد حيضا إذا كانت في مدة العادة، أو كانت متصلة بالدم؛ وانظري الفتوى رقم: 134502.

وعلى هذا القول: فإذا رأيت الطهر بإحدى علامتيه: الجفوف، أو القصة البيضاء، ثم رأيت صفرة أو كدرة بعد انقضاء مدة العادة، فلا تلتفتي إليها، ولا تعديها حيضا، ولا تغتسلي بعد انقطاعها، وإنما يلزمك الاستنجاء منها، وأما إذا رأيتها في مدة العادة، فإنها حيض، يلزمك التطهر بعد انقطاعها -على ما نفتي به- كما لو عاودك الدم بعد رؤية الطهر، والطهر المتخلل للحيضة، طهر صحيح كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 138491.

وأما هل نقل الاغتسال لأكثر من مرة عن الصحابيات، فهو أمر بدهي، وإن لم يوقف عليه منقولا، فإن المرأة إذا رأت الطهر، وجب عليها أن تغتسل، فإذا عاودها ما يعد حيضا ثم انقطع، وجب عليها أن تغتسل كذلك، وليس في هذا إشكال بحمد الله.

ومن العلماء من يرى أن المرأة إذا رأت الطهر بالجفوف في زمن العادة، فإن لها أن تؤخر الغسل اليوم أو نصف اليوم ريثما تتحقق من حصول الطهر؛ لأن من عادة الدم أنه يجري وينقطع، وهو ما اختاره ابن قدامة رحمه الله، والذي نفتي به هو وجوب المبادرة بالغسل عند رؤية الطهر وهو الأحوط والأبرأ للذمة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني