الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عبارة" كنا نعد الصفرة والكدرة استحاضة" مخالفة للآثار الواردة في هذا الشأن

السؤال

هل حديث حفصة رضي الله عنها: كنا نعد الصفرة والكدرة استحاضة ـ حديث ضعيف؟ وما معناه إن كان صحيحا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلعل السائلة تقصد الأثر الثابت عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية، ولفظه: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. والحديث رواه أبو داود وغيره، وهو صحيح، وقد علق عليه الشيخ الألباني في صحيح إرواء الغليل قائلا: صحيح، رواه أبو داود: 307ـ والدارمي ـ 1ـ 215ـ وابن ماجه: 1ـ 212ـ 647ـ والحاكم: 1ـ 174ـ والبيهقي: 1ـ 337 ـ من طرق عن أم الهذيل حفصة بنت سيرين عن أم عطية به، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ـ ووافقه الذهبي ـ وهو كما قالا ـ وليس عند ابن ماجه قوله: بعد الطهر ـ وهو رواية للحاكم والبيهقي. انتهى.

والحديث أيضا رواه البخاري بلفظ: عن أم عطية، قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. انتهى.

ومعنى هذا الحديث أن الصفرة والكدرة بعد انتهاء زمن الحيض عادة لا تعتبر حيضا، جاء في شرح أبي داود للعيني: يستنبط مِنْهُ أَن الكدرة والصفرة لَا تكون حيضا إِذا كَانَت فِي غير أَيَّام الْحيض، وَهُوَ معنى قَوْلهَا: لَا نعد الكدرة والصفرة شَيْئا ـ أَي: شَيْئا معتدا بِهِ، وَإِنَّمَا قيدنَا بقولنَا: إِذا كَانَت فِي غير أَيَّام الْحيض، لِأَن المُرَاد من الحَدِيث هَكَذَا. انتهى.

وحديث عائشة الذي يفيد أن الكدرة والصفرة حيض ـ مع ضعفه ـ محمول على نزولهما أثناء زمن الحيض وقبل الطهر، جاء في عمدة القاري للعيني: فَإِن قلت: قد رُوِيَ عَن عَائِشَة: كُنَّا نعد الكدرة والصفرة حيضا ـ فَمَا وَجه الْجمع بَينهمَا؟ قلت: هَذَا فِي وَقت الْحيض وَذَاكَ فِي غير وقته، قلت: حَدِيث عَائِشَة أخرجه ابْن حزم بِسَنَد واهٍ لأجل أبي بكر النَّهْشَلِي الْكذَّاب. انتهى.

وراجعي لمزيد الفائدة الفتويين رقم: 77862، ورقم: 105061.

وبالنسبة للصيغة التي ذكرتها السائلة فلم نقف عليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني