الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما حكم بلّ الشفاه بالريق للصائم؟ وبمَ تحصل نية الصوم؟ وهل يجب تحديد الصلاة في النية؟

السؤال

ما حكم ترطيب الشفاه باللسان ـ أي: لحسها عدة مرات -؟ وهل يبطل الصوم؟ مع أن العلماء اختلفوا في حكم الريق الخارج إذا ابتلع، حيث إني أقوم بلحس شفاهي كلما جفت أثناء الصيام لأجل الترطيب, علمًا أنني كنت أعاني من الوسوسة, ولازلت أعاني من شيء يسير منها، وهل مجرد الذهاب للصلاة، أو شرب الماء قبل أذان الفجر لأجل الصيام يعتبر نية؟ وهل يجب تحديد الصلاة في النية، حيث أذهب لصلاة العشاء فأقول في نفسي: اللهم إني نويت أن أصلي العشاء دون تلفظ بالنية؟ أم تكفي النية لأجل الصلاة فقط دون تحديد هل هي عشاء أو مغرب أو غيرهما، حيث إني أنوي أثناء الوضوء بقولي: "اللهم إني نويت الوضوء لصلاة العشاء"؟ أم النية لأجل الوضوء تجزئ دون تحديد الصلاة؟ جزيتم خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي البداية نسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تعاني منه من وساوس وشكوك, وأفضل علاج للوسواس بعد الاستعاذة بالله تعالى والالتجاء إليه أن تعرض عنها جملة, وألا تلتفت إليها, وانظر الفتوى رقم: 51601.

وقد اشتمل سؤالك على عدة أمور نوضح حكمها كما يلي:

1ـ ترطيب الشفتين بالريق ولحسهما مرة، أو أكثر، لا يفسد الصيام ما لم يتعمد الصائم بلع الريق الخارج من الفم عالمًا بأنه يفسد الصوم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 162517، ورقم: 165697.

2ـ نية الصيام تحصل إذا خطرت ببال الصائم قبل طلوع الفجر سواء كان ذلك عند شرب الماء، أو عند فعل آخر، وراجع الفتويين رقم: 127646، ورقم: 99562.

3ـ لا بُد من تحديد نية الصلاة المعينة بأن ينوي المصلي في قلبه أنه يريد أداء صلاة الظهر، أو العصر مثلًا, ولا يشرع له التلفظ بتلك النية بحيث يقول نويت الظهر مثلًا، أو العصر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 175439.

ولا بٌد في نية الصلاة أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام، أو قبلها بزمن يسير، كما هو مذهب جمهور أهل العلم، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 179533، ورقم: 164687.

4ـ لا يشترط عند الوضوء أن ينوي الشخص أنه يريد الوضوء لصلاة معينة - كالعشاء مثلًا - بل تجزئه نية رفع الحدث, ويجوز له بعد ذلك أن يصلي بهذا الوضوء قبل بطلانه ما شاء من الفرائض والنوافل, ولو لم ينو ذلك عند الوضوء، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 129273.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني