الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية زكاة المال المودع في البنك, وحكم إعطائها للأخ شهريًا

السؤال

أريد أن أستفسر عن مسألة تتعلق بزكاة الأموال المودعة في البنك، إذ أن أبي يضع مبلغًا قدره 12000 درهم، ويعطي عمي مبلغ 250 درهمًا شهريًا، فهل هذا المبلغ كافٍ أم لا - جزاكم الله عنا خيرًا -؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح، حيث لم يتضح لنا هل يتم وضع:12000 في البنك شهريًا؟ أم أن هذا مبلغ ثابت في البنك؟ كما لم يتضح لنا وجه المبلغ المعطى لعمك شهريًا هل هو على سبيل الزكاة أم لا؟ وعمومًا نقول: إن قدر النصاب في الأوراق والعملات المتعامل بها اليوم هو ما يقابل ثمن 85 جرامًا من الذهب، أو 595 جرامًا من الفضة، كما أوضحنا ذلك في فتاوى كثيرة، فإذا بلغ المال قيمة النصاب فتجب فيه الزكاة بمرور حول قمري من بعد بلوغه النصاب، والواجب في زكاة المال هو ربع العشر، فالواجب في 12000 درهمًا هو 300 درهم كل عام، وإن كان هناك ربح للمبلغ المودع في البنك، فإن كان البنك منضبطًا بأحكام الشرع فلا بأس بالانتفاع بأرباحه، ويكون الواجب فيها هو ربع العشر أيضًا، ويكون حولها هو نفس حول رأس المال؛ لأنها ناتجة منه، ونماء الأصل يزكى بزكاة الأصل، قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا.
أما إن كان البنك ربويا: فلا يجوز وضع المال فيه أصلا ولا الانتفاع بأرباحه، فيجب فورا سحب المال منه والتخلص من أرباحه بصرفها في وجوه الخير والمصالح العامة، ولا زكاة فيها؛ لأنها مال خبيث محرم، وانظر الفتوى رقم: 209452وما أحيل عليه فيها.
ويجوز تعجيل إخراج الزكاة عن وقت الوجوب طالما كان ذلك بعد بلوغ النصاب، فإذا أراد المزكي إخراج الزكاة على دفعات شهرية فلا بأس بشرط استيفاء كل الدفعات خلال الحول لا بعده، إذ لا يجوز تأخير الزكاة أو شيء منها عن وقت وجوبها بدون عذر، وانظر الفتويين رقم: 14605، ورقم: 45469.

وبخصوص ما يأخذه عمك إن كان على وجه الهبة ولم ينوِ والدك به الزكاة، فلا يجزئ عن الزكاة، وأما إن كان ذلك على سبيل الزكاة فيشترط كون عمك ممن يستحق الزكاة، كما يشترط ألا يكون ممن تجب نفقته على والدك، فإن كانت نفقته واجبة على أبيك فلا يجوز له إعطاؤه من الزكاة؛ لأنه يسقط بها حقًّا شرعيًا واجبًا عليه، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 323137، 128146، 44020، 124760.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني