الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المرأة إذا رأت الطهر بالجفوف خلال أيام العادة, وهل القصة الصفراء من علامات الطهر؟

السؤال

عند الاستيقاظ من النوم في الأيام الأخيرة من الدورة أجد جفافًا، وبعد ساعات تنزل الصفرة والكدرة، أو ينزل دم، فأتحرى ولا أغتسل، فهل أنا على طهر أم ما زلت حائضًا؟ علمًا أن هذا الجفاف لا يأتي إلا في النوم، وإذا كنت طاهرة، فماذا عن الصلوات السابقة التي لم أصلها جاهلة بالحكم؟ وأحيانًا أرى قصة بيضاء مع صفرة، أو كدرة، أو تكون قصة صفراء، أو بنية، وليست بيضاء، فلا أغتسل، فهل أنا طاهرة أم حائض؟ وماذا عن تلك الصلوات التي تركتها - إن كنت حقًّا طاهرة -؟ علمًا أنني جاهلة بالحكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمرأة تعرف الطهر بإحدى علامتين، إما الجفوف، وإما القصة البيضاء، وانظري الفتوى رقم: 118817.

فإذا تحققت من حصول الطهر بإحدى هاتين العلامتين وجب عليك أن تبادري بالغسل لتصلي في الوقت، ولم يجز لك تأخيره ومن العلماء من يرى أن المرأة إذا رأت الطهر بالجفوف خلال أيام العادة، فلها أن تؤخر الاغتسال ريثما تتحقق حصول الطهر؛ لأن عادة الدم أنه يجري وينقطع، والقول الأول ـ وهو وجوب المبادرة بالغسل ـ أولى وأحوط، وانظري الفتوى رقم: 135974.

فإذا رأيت بعد اغتسالك دمًا، فإنك تعودين حائضًا إذا كان ذلك في زمن يمكن أن يكون فيه حيضًا، ولبيان حكم الدم العائد انظري الفتوى رقم: 100680.

وأما إذا رأيت صفرة أو كدرة: فإن كان ذلك في مدة العادة، فهو حيض, وإلا فإنه لا يعد حيضًا على ما نفتي به، وانظري الفتوى رقم: 134502.

وإذا رأيت بياضًا مختلطا بصفرة، فإن ذلك لا يكون طهرًا حتى تري إحدى علامتي الطهر المبينتين في الفتوى المحال عليها, وإذا كنت أخّرت الغسل حيث يلزمك، أو تركت الصلاة مدة تظنين أنك حائض، فعليك أن تقضي تلك الصلوات في قول الجمهور, ويرى بعض أهل العلم أنه لا قضاء عليك، والقضاء أحوط وأبرأ للذمة، وانظري الفتويين رقم: 125226، ورقم: 109981 لتفصيل الخلاف في المسألة.

ثم إذا أردت القضاء ولم تعلمي ما يلزمك قضاؤه من الصلوات، فإنك تتحرين وتقضين ما تعلمين به براءة ذمتك، ولبيان كيفية القضاء انظري الفتوى رقم: 70806.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني