الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إخراج زكاة المال طعاما

السؤال

هل يجوز لي أن أخرج زكاة مالي في صورة طعام للفقراء والمساكين - لاسيما ونحن في رمضان, ولا يخفى عليكم ارتفاع الأسعار وعدم قدرة بعض الفقراء على شراء الغذاء -؟ وما عيار الذهب الذي تحسب عليه الزكاة؟ هل هو عيار 24 أو 21 أو 18؟ أفيدوني - بالله عليكم -.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فالأصل في الزكاة أن تُخرج من جنس المال المزكى: فزكاة النقود تُخرج من النقود ولا تُخرج طعامًا, والمفتى به عندنا عدم جواز إخراج زكاة النقود طعامًا, وانظر الفتوى رقم: 27647 عن إخراج زكاة النقود بشكل مواد عينية, والفتوى رقم: 80337, والفتوى رقم: 3012.

وأما العيار المعتبر في زكاة الذهب فهو عيار 24, وانظر الفتوى رقم: 205648, والفتوى رقم: 125255.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني