الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تطهرت وصمت وأثناء الصوم رأيت دمًا فماذا أفعل؟ وهل أمسك بقية اليوم؟

السؤال

تطهرت من الحيض وصليت الفجر ثم قرأت القرآن، وكان ذلك اليوم أول أيام رمضان فصمت، وبعد قليل رأيت دمًا، ولم أكن على علم بالقصة البيضاء، أو الجفوف التام، فماذا أفعل؟ وهل أمسك بقية اليوم؟ أم أعتبر مفطرة؟ وهل عليّ شيء لصلاتي وقراءتي القرآن؟ مع أنني كنت أعتقد أنني قد طهرت, فلم ينزل دم منذ يومين، ولكن القطنة لا تخرج بيضاء، فماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما صلاتك وقراءتك القرآن: فلا شيء عليك فيها ما دمت كنت معتقدة أنك طاهرة.

وأما اليوم الذي رأيت فيه الدم بعد الصلاة: فيجب عليك قضاؤه، فإن صومك هذا اليوم فسد برؤية الدم ولم يجز لك صومه؛ لأنك عدت حائضًا إن كانت عودة هذا الدم في زمن يصلح أن يكون فيه حيضًا، وانظري لبيان حكم الدم العائد ومتى يعد حيضًا الفتوى رقم: 100680.

وأما قولك: "منذ يومين لم ينزل دم" فإن كان المراد أن هذين اليومين بعد رؤية ذلك الدم العائد، فإنك لا تزالين حائضًا حتى تري الطهر بإحدى علامتيه: الجفوف، أو القصة البيضاء, وضابط الجفوف أن تدخلي القطنة الموضع فتخرج نقية ليس عليها أثر من دم، أو صفرة، أو كدرة، فإذا رأيت إحدى هاتين العلامتين وجب عليك أن تبادري بالغسل.

وأما إن كان هذان اليومان قبل رؤيتك هذا الدم العائد، فإن كنت تحققت من رؤية الطهر بالجفوف، أو القصة البيضاء، فقد طهرت بذلك, ووجب عليك الصوم والصلاة, وصح صومك ولم يلزمك قضاؤه؛ لكونه وقع في طهر صحيح، والطهر المتخلل للحيضة طهر صحيح كما بيناه في الفتوى رقم: 138491.

وأما إن كنت لم تتحققي من رؤية الطهر بإحدى علامتيه: فيجب عليك قضاء هذين اليومين أيضًا؛ لأن الأصل بقاء الحيض, ولبيان ما يعرف به انقطاع الحيض والدخول في الطهر انظري الفتوى رقم: 118817.

وننبه إلى أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن بدون مس المصحف على الراجح المفتى به عندنا، وهو قول المالكية, واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني