الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل ترجع الزوجة إذا طُلقت في حالة غضب

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم . هل إذا حلف الزوج اليمين مؤكدا أنه كان في حالة عصبية وخارج عن طوره ولا يفقه مايقول.. هل بإمكاني أن أرجع إليه وأنا حلال له والطلاق لم يقع أم أن الطلاق واقع ولا سبيل إلى العودة لبيت الزوجية.. علما أنني قد عانيت أنا وأولادي منه الشيء الكثير وهو بدوره قد أبدى أسفا كبيرا من تصرفه مع أني لا أصدقه بحكم التجربة ولا أعرف ماذا أفعل لأنني أخاف الله رب العالمين......... أفتوني برأيكم سريعا سريعا لأنه يضغط علي من جميع الأقرباء لكي أعود إلى المنزل ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الحياة الزوجية تقوم أساساً على التفاهم بين الزوجين والتغاضي عن الزلات والهفوات، وذلك من مقتضيات المودة والرحمة، والتي هي إحدى ثمرات الزواج القائم على الأسس الشرعية السليمة، قال تعالى ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) (الروم:21)
وعلى كل من الزوجين أن يحافظ على الميثاق الذي وصفه الله تعالى في القرآن بقوله ( وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً ) (النساء:21)
وعلى كلا الزوجين أن يلجأ في حالة حدوث مشكلة إلى الحلول الشرعية، بدلاً من التمادي فيما من شأنه أن يؤدي إلى الفرقة والتنافر، فالزوجة مطالبة بتحمل الزوج وعدم استفزازه حتى ينطق بالطلاق، وعلى الزوج أن لا يقصر في حق زوجته حتى تضيق به ذرعاً، وراجعي في هذا الجواب رقم: 20950. أما عن طلاق زوجك لك وهو غضبان، فقد سبق بيان حكمه في الفتاوى رقم: 2182، ورقم: 11566، ورقم: 12287، ورقم: 1496.

وخلاصة هذه الفتاوى أن الغضب الذي لا يقع الطلاق معه، هو الذي يصل بصاحبه إلى حد يجعله لا يعي شيئاً، ولا يتحكم في تصرفاته، قياساً على المكره والمجنون، فإذا كان غضب الزوج من هذا النوع فطلاقه لا يقع، أما إذا كان غضبه متوسطاً أو عادياً فإن الطلاق يقع معه، لأن غالب الأزواج يطلقون وهم غضاب، ونوصيك في هذه الحالة بمراجعة الجهات الشرعية المتخصصة في بلدك الذي تقيمين فيه، للفصل في مسألتك، وعلى افتراض أن الطلاق الذي صدر من الزوج واقع، فلا يحق لك الامتناع من الرجوع إلى بيته إذا أراد ارتجاعك، مادام هذا هو الطلاق الأول، أو الثاني، وما دام قد ارتجعك قبل أن تنتهي عدتك.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني