الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم زكاة مال المضاربة

السؤال

أعطيت مبلغا لصديق لي تاجر منذ حوالي ثلاث سنوات بغرض الاستثمار، وحدث ركود في السوق ولم يعطني أرباحا إلا في الأشهر الستة الأولى، والآن لا يعطيني أرباحا، ولا يستطيع رد المبلغ الأصلي ولا يعلم متى سيرده لي، وأعطيت مبلغا لشركة مقاولات للاشتراك في مشروع لشراء مبنى قديم ثم هدمه وبناء برج سكني مكانه، ثم بيعه وتوزيع نسب الأرباح على المشاركين مقابل مصاريف إدارية للشركة، وذلك منذ حوالي عام، والآن هناك بعض سكان المبنى القديم يرفضون الخروج إلا بعد الحصول على مبلغ أكبر من باقي السكان، والمشروع متوقف علما بأن مدة المشروع في التعاقد أربعة أعوام، فهل على هذه المبالغ زكاة؟ وكيف؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما السؤال الأول عن المال الذي دفعته لصديقك بغرض الاستثمار: فإن كنت شرطت عليه ضمان رأس المال، فهذا عقد فاسد، لأن المضاربة لا يصح فيها اشتراط ضمان رأس المال، لأنها شراكة بين رب المال والعامل المستثمر، فرب المال مشارك برأس مال المضاربة، والعامل مشارك بجهده وخبرته، فإذا حصل ربح فهو بينهما على حسب ما اتفقا عليه مسبقاً، وإن حصلت خسارة فهي من رأس المال، ولا يتحمل العامل منها شيئاً، لأنه قد خسر جهده ووقته، فلا معنى لأن يتحمل أيضاً خسارة مادية، إضافة إلى أن يد العامل يد أمانة، وليست يد ضمان، إلا إذا تعدى، أو فرط، أو قصر في حفظ المال، أو استثماره على الوجه المتعارف عليه بين التجار، وإذا فسدت المضاربة فلرب المال جميع المال، وله الربح كله في حالة حصول ربح، وعليه الخسارة كلها في حالة حصولها، وللمضارب أجر مثله، وراجع في هذا الفتوى رقم: 53270.

وأما المعاملة الكائنة مع شركة المقاولات: فالمال المدفوع إليها إن كان باقيا بحاله وهو يبلغ نصابا فعليك زكاته وإخراج ربع العشر منه، وإن كان قد بذل في شراء بعض المبنى القديم، فلا زكاة في هذا البناء، لأنه يراد للهدم لا للاتجار فيه، لكن ينظر في قيمة الأرض، وتزكي نصيبك منها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني