الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تمتنع الملائكة من دخول مكان فيه صور ممتهنة

السؤال

بسم الله سؤالي هو: لدي بعض السجاد في البيت فيه بعض صورالحيوانات كالخيل مثلاً ولكنها مفروشة على الأرض ونمشي عليها وليست معلقه فهل يجب علي إزالتها؟ وجزاكم الله خيراً.....

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فجمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يرون جواز اتخاذ الصور على الفرش والبسط والمخدات وغير ذلك مما فيه امتهان لها، دون كراهة؛ إلا المالكية، فهو عندهم خلاف الأولى.
قال البابرتي في العناية على الهداية -حنفي-: ولو كانت الصورة على وسادة ملقاة أو على بساط مفروش لا يكره، لأنها تداس وتوطأ. انتهى
وقال في أسنى المطالب -شافعي-: ولا بأس بصورة مبسوطة، كـأن كانت على بسط تداس أو مخادر يتكأ عليها، أو بصور ممتهنة بالاستعمال لمحلها كطبق وقصعة. انتهى
وقال في مطالب أولي النهى -حنبلي-: ولا يحرم افتراشه -أي المصور- وجعله مخداً، بل يجوز بلا كراهة. انتهى
وروى البيهقي في سننه عن عكرمة قال: كانوا يكرهون ما نصب من التماثيل نصباً، ولا يرون بما وطئته الأقدام بأساً.
وذكره ابن حجر في الفتح، ودليل الجمهور في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها -الذي رواه البخاري وغيره قالت: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي سهوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال: أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين. هذا لفظ البخاري وزاد مسلم : وحشوتهما ليفاً فلم يعب ذلك علي.
قال ابن حجر0 في فتح الباري شرحاً لهذا الحديث: وفي هذا الحديث ترجيح قول من ذهب إلى أن الصورة التي تمتنع الملائكة من دخول المكان التي تكون فيه باقية على هيئتها مرتفعة غير ممتهنة، فأما لو كانت ممتهنة، أو غير ممتهنة، لكنها غيرت من هيأتها، إما بقطعها من نصفها، أو بقطع رأسها، فلا امتناع.
وذهب جمع من العلماء إلى أنه لا فرق بين الممتهنة وغيرها، والأخذ بهذا القول -وإن كان دون الأول في القوة- أحوط، لما فيه من البعد عن المشتبهات، والخروج من الخلاف، ولأن هذه البسط يصلى عليها في الغالب، فتؤدي إلى انشغال المصلي في صلاته. ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم:
11531 والفتوى رقم:
9403.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني