الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا مجال للاجتهاد في القراءات القرآنية

السؤال

أدرس القرآن الكريم عند رجل يعمل في المسجد النبوي الشريف - ولله الفضل والمنة - لكنه قال لي كلاما غريبا [ مشبوها ] فقد قال لي إنه يشترط شرطا أن تكون كل القراءات واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
فقد وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تكون اجتهادات علماء، مثل ملك، ومالك في سورة الفاتحة، لا فرق بينهما، قد تكون ملك اجتهادا من العلماء.
فهل هذا صحيح ؟ وإذا كان بالفعل صحيحا فكيف نجمع بينه وبين حفظ القرآن؟ وهل القراءات ما دامت اجتهادات، هل هذا يعني أن القراءة هي تعبير عن معنى القرآن الكريم: كلام الله. مثلا: رواية حفص عن عاصم هي كلام الرسول - صلى الله عليه وسلم - الذي معانيه من الله، والعلماء اجتهدوا في بعض القراءات، ووضعوا كلمات تحمل نفس المعنى لتفسر نفس التفسير.
وإن كان قوله غير صحيح هل هذا يعني أنه رجال ضلالي مبتدع أبتعد عنه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقراءة (ملك) و(مالك) كلتاهما قراءة ثابتة متواترة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 173597. ومعنى ذلك أنهما جميعا من كلام الله تعالى، منزلين على رسوله صلى الله عليه وسلم، قرأ بهما، وأقرأهما لأصحابه على الوجهين. ولا يجوز أن يُنسب شيء من ذلك إلى اجتهاد أحد من الناس، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه !
وثبوت القراءات المتواترة، وكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قرأها كلها هكذا كما أنزلت، لا خلاف فيه بين أهل العلم. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 217546.
وأما هذا الرجل الذي يدرس عليه السائل القرآن، فنظن أنه ما قال ما قال إلا جهلا، وإلا فكلامه هذا ضلال مبين، وابتداع في الدين، وتقوُّل على رب العالمين ! ومثل هذا لا يصلح أن يؤخذ عنه العلم، فننصحك أن تبحث عن رجل من أهل العلم والديانة تأخذ عنه القرآن، وراجع للفائدة الفتويين: 170705، 134269.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني