الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لديه حقوق لمشتركين ويئس من الوصول لأصحابها

السؤال

الإخوة الكرام: كانت لدي تجارة على الإنترنت، ‏وهي إيجار غرف المحادثة. وبعد فترة بمساعدة ‏بعض الفتاوى اكتشفت أني أكون شريكا في ‏معصية، وذنب؛ لعدم إمكانية مراقبة ما يحدث ‏داخل غرفة الدردشة، وبفضل لله تبت إلى الله ‏وأوقفت هذه التجارة لأي عميل جديد، ولكن ‏المشكلة كانت في العملاء المشتركين، كانت قد بقيت ‏لهم بعض الشهور على انتهاء الخدمة، ولم ‏أستطع دفع باقي مستحقاتهم، أو تعويضهم عن هذه ‏الشهور لأغلق التجارة نهائيا، ولا يوجد لدي أي ‏دخل آخر لدفع إيجار سيرفرات الغرف ‏لاستمرار الخدمة لحين الانتهاء من مدة اشتراك ‏العملاء. المهم توقفت الخدمة عن العملاء، ولم ‏أستطع حتى الآن التواصل مع أي عميل لدفع ‏المبلغ المتبقي من الاشتراك، أو تعويضه عن هذه ‏الفترة؛ لأن طريقة التواصل كانت عن طريق ‏بريد الشركة فقط، وهم من دول مختلفة، وأرسلت ‏رسائل للعملاء بهذا ولم يرد أحد، وهذا تقريبا منذ ‏‏4 سنوات، وهو دين في رقبتي ولا أعرف كيف ‏أسدد هذه الديون.
هل يجوز دفع هذا المبلغ ‏لإخواننا الفقراء أو ما شابه ذلك أو كيف يتم ‏تسديد هذه الديون وأنا لم أستطع إيصالها ‏لأصحابها؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيرا على تحريك للحلال، وخشيتك من الحرام، وما فعلته هو الأحوط لدينك والأبرأ لذمتك؛ لكثرة الفساد وغلبته على من يستخدم تلك الغرف للدردشة، وعدم إمكانية التحكم في ذلك. فلا يأمن المرء في ذلك أن يكون معينا لأصحاب الإثم على إثمهم. قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

وأما ما بقي في ذمتك من حقوق للمشتركين، فإن استطعت إيصالها إليهم من خلال عناوينهم الموجودة لديك، فعليك ذلك. وأما لو أيست من ذلك، فيسعك أن تتصدق بتلك الحقوق عنهم فتدفعها للفقراء والمساكين.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: إذا كان بيد الإنسان غصوب، أو عواري، أو ودائع، أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها، فإنه يتصدق بها عنهم، أو يصرفها في مصالح المسلمين. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني