الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفيصل بين الحيض والطهر

السؤال

سؤالي كالتالي: كيف أعرف أني طهرت من العادة الشهرية: هل عند رؤية القصة البيضاء أم إذا كان هناك جفاف؟
ثانيا: وأرجو الإجابة عليه أيضا: لقد اعتدت أن أنتظر نزول القصة البيضاء، أحيانا كانت تنزل، وأحيانا كنت أضغط كأنني أقضي حاجتي لينزل المخاط، ولأرى إذا كان نظيفا أي أبيض أم لا؟ وهكذا أعرف علامة الطهر، وكنت أرى القصة البيضاء.
فهل هذا صحيح؟ وإذا كان خطأ فهل يجب علي قضاء الصلوات؛ لأنني كنت أنظر إن كان هناك جفاف، لكن مع ذلك كنت أنتظر نزول القصة البيضاء من خلال الضغط على نفسي كأنني أقضي حاجتي؟! وفي المرة الأخيرة كان هناك جفاف، فاغتسلت وكان ذلك عند الفجر، ولكن عند المغرب نزل مخاط ليس نظيفا لكن ليس فيه دم.
فهل هذا لا يكون شيئا؟
الرجاء التوضيح كي أدرك الأمر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا بالفتويين: 102065 ، 15248 أن القصة البيضاء، أو الجفوف هي الفيصل بين الحيض وعدمه، فأي منهما كان فأنت طاهر.

وعليه؛ فإذا رأيت الجفوف، فأنت طاهر، ولا يلزمك انتظار القصة البيضاء. فإن كنت تركت الصلاة، أو الصوم حتى تظهر القصة البيضاء، وجب قضاء ما تركت عند جمهور الفقهاء؛ ولبيان كيفية قضاء الفوائت راجعي في ذلك الفتوى رقم: 31107.

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- إلى أن من ترك ركنا من الصلاة، أو شرطا فيها، جهلا بوجوبه، لم يلزمه القضاء، وفي قوله قوة، والأحوط ما ذكرناه.

وإذا رأيت الطهر بإحدى علامتيه ـ الجفوف، أو القصة البيضاء ـ لم يلزمك الضغط للتأكد من عدم خروج شيء، لأن الأصل عدم خروج شيء؛ وانظري الفتوى رقم: 158777 ، ويكفيك أن تحتشي بقطنة، وتنظري فيها، حتى لا يفضي الأمر بك إلى الوسوسة.

وأما نزول مخاط غير نظيف بلا دم، فهو ما يُعرف بالكدرة، وقد بينا بالفتوى رقم:176529 ، وغيرها أن له حكم الحيض عند الحنابلة ما دام في مدة العادة، فإذا رأيت صفرة، أو كدرة في فترة العادة، ولو بعد الجفوف، فهي حيض على الراجح، فراجعي الفتوى المذكورة وتوابعها.

وأما إذا انقضت مدة العادة، فلا عبرة بالكدرة، ولا تعد حيضا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني