الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ما تراه المرأة من الدم في اليوم الخامس عشر

السؤال

في الفتويين: 2435211و 2438469 سألتكم فيها، مع ‏العلم بأن الفتوى الثانية كانت في تاريخ 14 وبعد ذلك ‏أي في 15 نزل مني في الفجر حمرة: دم أحمر فاتح، الدم ‏الطبيعي عند الجرح أغمق منه بقليل.
فماذا أفعل هل ‏أعتبره حيضا، مع العلم أن كلا السؤالين كان لحيض ‏واحد. الفتوى الأولى: الطهر الأول كان في 2 ليلاً من ‏يوم 27 وكان عشرة أيام، أو إذا أمكن أي دخلت اليوم ‏الحادي عشر إذا كان يعتبر اليوم التالي يدخل من 12 ‏ليلاً، وقد نزلت مني صفرة متقطعة إلى 15 يوما. وكنت ‏أغتسل كل آخر يوم من الأيام التي بعد ذلك، رأيت الطهر في ‏‏27 وقد انقطعت مع بلوغ 15 يوما، فكنت أحمل ما أراه ‏بعد ذلك على أنه استحاضة.
فهل الدم الأحمر الذي نزل مني ‏في 15 حيض، مع العلم أن الحيضة التي تحدثت عنها أتت ‏في 18 من الشهر، والحيضة التي قبلها كانت في 15 ‏من الشهر، وقرأت لابن باز أنه ليس هناك ما يسمى أقل ‏الطهر، فالحيض ينقص ويزيد، وأنه بنزول الدم الأسود ‏على ما أذكر والله أعلم.
فهل علي أن آخذ برأي ابن باز ‏المعروف بفقهه، وقد قال مثل قولكم إن الحيض بعد 15 ‏يوما لا ينظر له؟
والله أعلم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا ضابط زمن الحيض في الفتوى رقم: 118286. وأوضحنا حكم الدم العائد في الفتوى رقم: 100680، وبمراجعتهما يتبين لك أن ما رأيته من الدم في اليوم الخامس عشر من أيام الحيض يعد حيضا. فإذا رأيت دما بعد الخمسة عشر يوما، فقد تبين أنك مستحاضة؛ ولبيان ما يجب على المستحاضة فعله انظري الفتوى رقم: 156433. وأما الصفرة والكدرة فإنها لا تعد حيضا بعد انقطاع الدم ورؤية الطهر إلا إذا كانت في زمن العادة؛ وانظري الفتوى رقم: 134502.

وقد أجبناك بالمفتى به عندنا، أما إذا أخذت بفتوى الشيخ ابن باز رحمه الله فلا حرج عليك؛ إذ إن فرض العامي أن يقلد من يثق بدينه وعلمه، وراجعي الفتوى رقم: 157487

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني