الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أحكام زكاة النقود

السؤال

لدي مبلغ من المال فكيف أزكيه؟ بحثت في الموقع فلم أجد الجواب الشافي، فأنا لا أعرف ما هو النصاب في السعودية، فإذا حددت النصاب اليوم وتغير غدا وكان أعلى من الأول، فهل أنتظر حتى يكون أقل؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكيفية زكاة المبلغ المذكور أن تعرف الوقت الذي بلغ فيه النصاب بالتاريخ الهجري, فإذا مضت سنة قمرية دون أن ينقص عن النصاب فأخرج الزكاة, ونصاب النقود هو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة تقريبا, لكن قيمة الذهب أو الفضة تختلف باختلاف الأوقات صعودا وهبوطا, والواجب عليك أن تزكي ما لديك من نقود وعروض تجارية إن وجدت حسب قيمة الذهب أو الفضة وقت وجوب الزكاة عليك, ولو تغيرت القيمة بعد ذلك أقل أو أكثر, ولا تنتظر حتى تنخقض القيمة, جاء في مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: قلتم: إن نصاب الذهب أحد عشر وثلاثة أسباع، لكن لا أعرف كم يساوي هذا بالنقود؟ فأجاب فضيلته بقوله: الرجل يسأل يقول: إن نصاب الذهب أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع، ولكن لا أدري ماذا يساوي بالنقود، نقول: إن هذا النصاب إذا عرفته فإنه يختلف من سنة إلى أخرى، إذا زاد الذهب ارتفعت العروض، وإذا نقص الذهب انخفض سعره، ولا يمكن أن يحدد هذا بالنقود، والنقود تبع للقيمة وقت وجوب الزكاة، فإذا قدر أن هذاالذهب اشتري بمائة ألف مثلاً، وصار عند وجوب الزكاة لا يساوي إلا خمسين ألفاً فزكاته زكاة خمسين ألفاً، وإذا كان اشتري بخمسين ألفاً فصار عند وجوب الزكاة يساوي مائة ألف وجب أن يزكى زكاة مائة ألف. انتهى.

وأخرج من المبلغ الذي تريد زكاته ربع العشر ـ اثنين ونصفا في المائة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني