الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من الأحق بالولاية على أموال غير العاقل

السؤال

من يهتم بإرث غير العاقل بعد وفاة والده؟ هل بناته؟ علمًا أنه لا يوجد لديه إلا بنات أو إخوة؟ وعند وفاته هل ترثه بناته فقط؟

الإجابــة

الحمد لله, والصلاة والسلام على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه, ومن والاه, أما بعد:

فالسؤال يكتنفه شيء من الغموض.

وعلى أية حال: فالمجنون والصغير لا يُمَكنُ أي منهما من التصرف في ماله, وإنما يتولى وليه أو الوصي عليه إدارة أمواله, وقد سبق أن أصدرنا فتوى مفصلة في بيان من يتولى أموال القاصرين والعاجزين وهي برقم: 28545 فانظرها.

وإذا توفي المجنون فإن تركته يقتسمها ورثته, ومنهم بناته, وإخوته, والورثة من الرجال خمسة عشر, ومن النساء عشر, وقد ذكرناهم في الفتوى رقم: 121847, وبعضهم يحجب بعضًا, ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة تفصيلًا إلا بعد حصر الموجود من أولئك الورثة.

ثم إننا ننبه السائلة الكريمة إلى أن موضوع تولي أموال القاصرين ينبغي مشافهة أهل العلم به, أو رفعه إلى المحكمة الشرعية, وكذا أمر التركات أمر خطير جدًّا, وشائك للغاية, ومن ثم فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا, أو ديون, أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذنً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية - إذا كانت موجودة - تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني