الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المعتبر في وجوب الغسل عند نزول المني للبكر والثيب

السؤال

قرأت للإمام النووي: أن الثيب تغتسل إن وصل منيها لظاهر الفرج، أما الفتاة فلا يلزمها الغسل, إلا إن خرج خارج الفرج تمامًا، أو هكذا فهمت كلامه, فهل يدخل في هذا جميع إفرازات الفتاة والمرأة؟ بحيث إن كل من تزوجت تعمل بهذا إن وصلت رطوباتها وغيرها إلى ظاهر الفرج, أما الفتاة فحتى يبرز منه إلى الخارج - جزاكم الله خيرًا -؟

الإجابــة

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكر عن النووي - رحمه الله - صحيح، وهذا عام في كل ما يخرج من فرج المرأة.

فإن كانت بكرًا: فالمعتبر بروزه إلى خارج الفرج, وإن كانت ثيبًا فالمعتبر بروزه إلى الموضع الذي يجب عليها غسله في الغسل, والاستنجاء, وهو ما يظهر عند قعودها لحاجتها، والفرق بينهما واضح, فإن البكارة تجعل داخل فرج البكر في حكم الباطن، وعبارة النووي في شرح المهذب توضح ما ذكرناه، قال - رحمه الله -: قَالَ صَاحِبُ الْحَاوِي: وَلَوْ أَنْزَلَتْ الْمَرْأَةُ الْمَنِيَّ إلَى فَرْجِهَا: فَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا لَمْ يَلْزَمْهَا الْغُسْلُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ فَرْجِهَا؛ لِأَنَّ دَاخِلَ فَرْجِهَا فِي حُكْمِ الْبَاطِنِ, وَلِهَذَا لَا يَلْزَمُهَا تَطْهِيرُهُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ, وَالْغُسْلِ, فَأَشْبَهَ إحْلِيلَ الذَّكَرِ, وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا لَزِمَهَا الْغُسْلُ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهَا تَطْهِيرُ دَاخِلِ فَرْجِهَا فِي الِاسْتِنْجَاءِ, فَأَشْبَهَ الْعُضْوَ الظَّاهِرَ. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني