الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وجوب الزكاة متعلق ببلوغ المال النصاب وحولان الحول مدخرا كان المال أم مستثمرا

السؤال

بلغ مالي النصاب منذ حوالي أربع سنوات، وفي كل سنة أدفع الزكاة بمقدار 2.5 %، وكنت أستثمر مالي عند شخص ويعطيني كل شهر مبلغا معينا, في البداية كان يعطيني ألف ريال ثم بعد فترة 750 ريالا، إلى أن توقف وأرجع المبلغ المستثمر كاملا إلي، فهل هذا الاستثمار جائز؟ والآن بعد أن توقف نمو مالي منذ ـ تقريبا ـ 5 أشهر أو أكثر, فهل تجب الزكاة في هذا المال؟ وإذا كانت تجب، فهل أجمع معه راتبي وأخرج 2.5% من كل المال؟ وهل تجب الزكاة في المال المدخر؟ لدي ذهب من أجل الزواج، فهل أخرج عنه الزكاة؟.
ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما سؤالك الأول عن حكم المعاملة التي كانت بينك وبين صاحبك في استثمار مالك: فلم تبين لنا شروطها وكيفيتها حتى نستطيع الحكم عليها، وإن كان ظاهر ما ذكرت يدل على أنها كانت مضاربة، وقد بينا شروط المضاربة الصحيحة في الفتويين رقم: 5480، ورقم: 161621.

وأما أسئلتك حول الزكاة: فجوابها قد فصلناه في الفتاوى التالية أرقامها: 40228، 55204، 184681، 180223، وخلاصة ما ذكرناه فيها أن الزكاة واجبة في مالك إن كان يبلغ النصاب وحال عليه الحول ولو لم يكن مستثمرا، وكذلك ما ادخرته من راتبك وحال عليه الحول، وما لديك من الذهب يضم أيضا إلى المال فيزكى معه إن كان قد حال عليه الحول فتخرج ربع العشر من مجموع ذلك.

وعليه، فالمعتبر هنا هو بلوغ المال نصابا وحولان الحول عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني