الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف تتبين المرأة طهرها؟ وضابط الجفوف

السؤال

يا شيخ: أتمنى أن تجيب على سؤالي وتريح قلبي وضميري: كيف أعرف أنني طهرت من الحيض؟ وهل الجفاف هو انقطاع الدم؟ وكم المدة؟ وهل لون القصة البيضاء أبيض أم شفاف؟ كنت أعتقد أن الطهر هو نزول الإفرازات التي لونها بني فاتح غالباً، وكنت إذا رأيتها اغتسلت وصليت وصمت، وأنا على هذا الحال منذ أول حيضة قبل سنوات طويلة، ولكنني قرأت مؤخراً أن الطهر إما بالجفاف، وإما بنزول القصة البيضاء، وتكون بيضاء خالصة لا يخالطها شيء، فماذا أفعل الآن؟ وهل علي قضاء صلوات وصيام جميع الأيام التي اغتسلت فيها عندما رأيت اللون البني بالرغم من أنني لا أعلم عدد الأيام ولا الصلوات، حيث إنني بعدها غالباً لا أعود وأغسل جميع بدني وشعري إلا بعد أربعة أيام أو أسبوع، فقد كنت أكتفي غالباً بغسل جسدي دون شعري، وفي هذا الشهر بعد مرور....

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمرأة تعرف الطهر بإحدى علامتين، إما الجفوف وإما القصة البيضاء، وضابط الجفوف أن تدخل المرأة القطنة في الموضع فتخرج نقية ليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة، والقصة البيضاء هي ماء أبيض رقيق يعرف به النساء انقطاع الحيض، وانظري الفتويين رقم: 118817، ورقم: 147489.

فإذا تبين لك هذا فإن المفتى به عندنا أن الصفرة والكدرة المتصلة بالدم تعد حيضا، وانظري الفتوى رقم: 134502

وعليه؛ فإن اغتسالك قبل انقطاع الصفرة والكدرة المتصلة بالدم لم يقع صحيحا ولا مجزئا، وأما قضاء ما صليته من الصلوات ـ والحال ما ذكر ـ وما صمته قبل الطهر ففيه خلاف بين العلماء، فقد ذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن من ترك شرطا أو ركنا من شروط الصلاة وأركانها جاهلا لم يلزمه القضاء، وذهب الجمهور إلى لزوم القضاء والحال هذه، وقول الجمهور أحوط وأبرأ للذمة، وراجعي الفتويين رقم: 125226، ورقم: 109981.

وحيث أردت القضاء عملا بقول الجمهور، فإن جهلت عدد ما يلزمك قضاؤه من الصلوات فإنك تتحرين فتقضين ما يحصل لك به اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك، ولبيان كيفية قضاء الصلاة والصوم راجعي الفتوى رقم: 70806.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني