الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المال المدخر من الراتب تؤدى زكاته عند توفر هذين الشرطين

السؤال

أدخر جزءا من الراتب الشهري منذ محرم 1433هـ، فأتى محرم 1434هـ، فأخرجت زكاة المال في شهر 6 ـ 1434هـ، حيث وصل المبلغ قرابة 40 ألف ريال واضطررت لاستخدام 10 آلاف ريال ثم عدت للادخار من جديد، وفي محرم 1435هـ وصل المبلغ 43 ألف ريال، فهل يجب علي إخراج الزكاة؟ وهل يجب إخراجها من نفس المال المدخر؟ أم من المال المسخدم كالراتب الشهري؟
وهل يجوز للمرأة أن تكشف أمام ابن طليقها، علما بأنها تزوجت من رجل آخر؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإننا فهمنا من سؤالك أنك أخرجت زكاة مالك في المحرم 1434هـ, ثم أنفقت شيئا مما ادخرته في شهر جمادى الآخرة، وتسأل هل تخرج زكاة المال في المحرم 1435هـ؟ والجواب أن نعم، ما دام المال لم ينقص عن النصاب وقد عاد الحول عليه مرة أخرى, والمال الذي ذكرت أنك أنفقته خلال السنة لا تطالب بزكاته، وإنما تُزكي ما عندك مما لا يقل عن النصاب وحال عليه الحول، فما يدخر من الراتب يزكى إذا توافر فيه شرطان:

أولهما: أن يتجمع عندك منه ما يبلغ نصابا، وهو ما يساوي 85 جراما من الذهب أو 595 جراما من الفضة.
ثانيهما: أن يمر على النصاب حول كامل بالأشهر القمرية من يوم بلوغه.

فإن تجمع لديك ما يبلغ النصاب وبقي عندك سنة، فإنه تجب زكاته، ومقدارها ربع العشر أي 2.5 %, وهكذا كلما بقي النصاب أخرجت زكاته عن كل حول قمري يمر عليه، ولا يلزمك أن تخرج الزكاة من عين النقود المدخرة، بل يمكنك أن تخرجها من نقود أخرى غيرها, وانظر المزيد من التفصيل عن كيفية زكاة المبلغ المدخر من الراتب شهريا في الفتوى رقم: 128619.

وأما هل يجوز للمرأة أن تظهر أمام ابن طليقها... إلخ, فزوجة الأب تعتبر من المحرمات تحريما مؤبدا، ويجوز لها أن تظهر أمام أبناء زوجها بما تظهر به أمام سائر محارمها ولو كان زوجها قد طلقها، فإنها تبقى محرمة على أبنائه، لقول الله تعالى: وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ {سورة النساء: 22}.

وانظر الفتوى رقم: 225262.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني