الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أثر تغير سعر الذهب أو الفضة على وجوب الزكاة من عدمه

السؤال

ما الأصح في قيمة نصاب الأوراق النقدية: 85 غرامًا أم 83؟ فأنا أقطن في فرنسا، فهل يصح حساب النصاب بقيمة 85/83 غرامًا؟ علمًا أن ثمن الذهب يتغير يوميًا، فهل يغير هذا من طريقة الحساب - بارك الله فيكم -؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: 94761، وتوابعها أن الزكاة واجبة إذا بلغ المال أقل النصابين من ذهب، أو فضة، فإذا بلغ المال عندك قيمة أحدهما، احتسبت حولًا هجريًا، فإن نقص المال عن النصاب - بسبب ارتفاع سعر الفضة، أو الذهب، أو لغير ذلك - أثناء الحول، انقطع الحول، كما بينا في الفتاوى: 228670، 65818، 154761، وتوابعها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني