الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الحصول على وظيفة حكومية بالواسطة

السؤال

وظفت في شركة حكومية مصرية بوساطة، وكان هناك آلاف غيري قد تقدموا لتلك الوظيفة، فما حكم الراتب الذي أحصل عليه؟ مع العلم أنني أعمل في هذا العمل منذ ثلاث سنوات، وهل يحرم بقائي في هذا العمل، لأنني عينت بوساطة؟ وإذا كان يجب علي تركه، فهل يجوز لي البقاء فيه حتى أجد عملًا آخر؛ لأنني متزوج، وعليّ مسؤوليات مادية؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الحصول على الوظيفة الحكومية بالواسطة جائز لمن كان أهلًا للقيام بالوظيفة، ولم يأخذ مكان من هو أحق بالوظيفة منه، وإلا حرمت الواسطة، سئلت اللجنة الدائمة: ما حكم الواسطة، وهل هي حرام؟

فأجابت: إذا ترتب على توسط من شفع لك في الوظيفة حرمان من هو أولى، وأحق بالتعيين فيها من جهة الكفاية العلمية التي تتعلق بها، والقدرة على تحمل أعبائها، والنهوض بأعمالها مع الدقة في ذلك، فالشفاعة محرمة؛ لأنها ظلم لمن هو أحق بها، وظلم لأولي الأمر بسبب حرمانهم من عمل الأكفاء، وخدمتهم لهم، ومعونتهم إياهم على النهوض بمرفق من مرافق الحياة، واعتداء على الأمة بحرمانها ممن ينجز أعمالها، ويقوم بشؤونها في هذا الجانب على خير حال، ثم هي مع ذلك تولد الضغائن وظنون السوء، ومفسدة للمجتمع، أما إذا لم يترتب على الواسطة ضياع حق لأحد، أو نقصانه فهي جائزة، بل مرغب فيها شرعًا، ويؤجر عليها الشفيع ـ إن شاء الله ـ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. اهـ.

وأما راتب الوظيفة المتحصل عليها بالواسطة: فهو مباح إن كنت تقوم بالوظيفة على الوجه المطلوب، فارتكاب وسيلة محرمة للحصول على الوظيفة لا يوجب تحريم الراتب؛ لمن كان يؤدي الوظيفة على الوجه المطلوب، سئل الشيخ ابن باز: رجل يعمل بشهادة علمية، وقد غش في امتحانات هذه الشهادة، وهو الآن يحسن هذا العمل بشهادة مرؤوسيه، فما حكم راتبه هل هو حلال أم حرام؟

فأجاب: لا حرج ـ إن شاء الله ـ عليه التوبة إلى الله مما جرى من الغش، وهو إذا كان قائمًا بالعمل كما ينبغي فلا حرج عليه من جهة كسبه، لكنه أخطأ في الغش السابق، وعليه التوبة إلى الله من ذلك .اهـ.

فالوظيفة التي نلتها بالواسطة لا يلزمك تركها، ولا يحرم عليك راتبها، إلا إن كنت غير مؤهل لها، ولا تؤديها على الوجه المطلوب، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 149327.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني