الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الواجب في الجفوف إدخال القطنة إلى الفرج الظاهر وليس باطن الفرج

السؤال

عادة علامة الطهر عندي إفرازات شفافة، أمسح ظاهر الفرج من الخارج حتى أجدها ثم أغتسل، وما جد عليّ هو أنني عندما استخدمت اللولب طالت الدورة كثيرًا، وأحيانًا كنت أشعر بالألم، ولا ينزل الدم لعدة أيام، ففكرت في إحدى المرات أن أدخل القطنة، أو المنديل داخل الفرج، ففوجئت بوجود الدم، ولكنه لم ينزل بعد إلى الخارج، ونزل بعدها بعدة ساعات، ومن يومها أصبحت أتعذب كثيرًا في آخر أيام الحيض، فعلامة الطهر وهي الإفرازات الشفافة أجدها في اليوم الخامس، وإذا أدخلت القطنة داخل الفرج بعمق حيث أصل إلى جانب عنق الرحم أجد دماء، فأبدأ بالصلاة، ولكن زوجي لا يقترب مني حتى تتوقف الدماء، وأجد اللون الشفاف عند عنق الرحم أيضًا، فهل ما أفعله صواب أم لا؟ أخاف أن أصاب بعدوى، أو غيرها نتيجة إدخال المنديل داخل الفرج حوالي خمس مرات يوميًا لمدة 3 أيام تقريبًا، حتى أجده طاهرًا ونظيفًا، وفي نفس الوقت لا أستطيع التوقف عن ذلك؛ لأنني أشك في الطهارة، فهذه الدماء أو آثاراها متصلة بفترة الحيض فقط؛ ولذلك أنتظر زوالها، وأسأل نفسي وأقول: لو كنت بكرًا لما فعلت هذا أبدًا، ولاكتفيت بمسح الفرج من الآخر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ظاهر فرج المرأة -وهو ما يظهر عند قعودها لحاجتها- هو الذي يجب غسله في الاستنجاء، ولا يحصل الفطر بدخول شيء إليه، وتكون المرأة حائضًا بوصول الدم إليه، وهكذا.

وأما باطن الفرج: فلا يجب غسله عند الاستنجاء، ولا يحكم بالحيض بوجود الدم فيه، فإذا علمت هذا، فإنك تعرفين الطهر بإحدى علامتين، إما الجفوف، وإما القصة البيضاء.

وضابط الجفوف أن تحتشي بقطنة فتخرج نقية ليس عليها أثر من دم، أو صفرة، أو كدرة، وإنما يجب إدخالها إلى الفرج الظاهر الذي يظهر عند القعود لقضاء الحاجة، ولا تدخل لباطن الفرج، فإذا وجدت الطهر بهذه الصفة بأن أدخلت الخرقة إلى ظاهر الفرج فخرجت نقية، فقد صرت طاهرًا ووجب عليك الغسل، وإن خرجت ملوثة بدم أو صفرة أو كدرة، فإنك لا تزالين حائضًا، ولا عبرة بما في باطن الفرج، وانظري الفتوى رقم: 118286.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني