الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لو مس والد الزوج زوجة ابنه بشهوة فهل تحرم على ابنه؟

السؤال

أحس أنني سأموت، وأعشق زوجي بجنون، وأخاف أن أكون قد حرمت عليه مؤبدًا؛ لأن والده يمكن أن يكون قد مسني بشهوة حينما سلم عليّ باليد، وقبّل خدي، وقد لمس شعري كي يحسن تسريحته، فقد استدلّ الحنفيّة على انتشار الحرمة بالمسّ، والتّقبيل بشهوة بقوله تعالى: وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤكُمْ ـ قالوا: المراد من النّكاح الوطء، والتّقبيل بشهوة داع إلى الوطء، فيقام مقامه احتياطًا للحرمة، وبما روي عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم: من نظر إلى فرج امرأة بشهوة، أو لمسها بشهوة حرمت عليه أمّها، وابنتها، وحرمت على ابنه، وأبيه ـ وقوله: من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمّها، ولا ابنتها ـ ولقوله عليه الصلاة والسلام: من زنى بامرأة حرمت عليه أمها، وبنتها ـ ووالد زوجي لا أستطيع أن أسأله.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمسّ والد زوجك، أو تقبيله لك بغير شهوة لا يترتب عليه بطلان نكاحك، بلا خلاف بين أهل العلم، وأما المسّ، أو التقبيل بشهوة ـ والعياذ بالله ـ فأكثر أهل العلم على أنّ ذلك لا ينشر حرمة النكاح، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: أما التقبيل، أو المس بشهوة: فاختلفوا في انتشار الحرمة بهما، فقال جمهور الفقهاء: المالكية، والشافعية، والحنابلة ـ المباشرة في غير الفرج، والتقبيل ولو بشهوة لا يحرم على المقبل أصول من يقبلها، ولا فروعها.

والحنفية الذين يرون انتشار الحرمة بذلك، عندهم تفصيل في المسألة، وقد نصّ بعض فقهائهم على أنّ مجرد التقبيل من غير ريبة لا تثبت به الحرمة، فقد جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني: ومن المشايخ من فصّل في التقبيل بينما إذا كان على الفم، وبينما إذا كان على الجبهة، والرأس، فقال: إن كانت القبلة على الفم يفتى بالحرمة، ولا يصدق إن كان بغير شهوة، وإذا كان على الرأس، أو على الذقن، أو على الخد لا يفتى بالحرمة، إلا إذا ثبت أنه فعل بشهوة.

والأحاديث المذكورة بخصوص تحريم المرأة بمجرد المسّ، أو النظر بشهوة، لم يصح منها شيء ـ فيما نعلم ـ قال ابن حجر -رحمه الله-: وفي الباب حديث ضعيف أخرجه ابن أبي شيبة من حديث أم هانئ مرفوعًا: من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها، ولا بنتها ـ وإسناده مجهول، قاله البيهقي.

فالخلاصة أن نكاحك لم ينفسخ، ولا تسألي والد الزوج عن تلك الأفعال؛ لأن الأصل في المسلم السلامة، وننصحك بالحذر من الوسوسة، فإنّ عواقبها وخيمة، كما ننبهك إلى أنّ محبة المرأة لزوجها أمر حسن، لكن المبالغة في المحبة مذمومة، والقصد في الأمور مطلوب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني