الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الكذب.. معناه.. حكمه وأقسامه

السؤال

أريد محــاضرة عـن الكذب من فضلكم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الله تعالى ذكر الكذب في محكم كتابه في نحو مائتي آية، كلها إما على سبيل الذم، وإما على سبيل تبيان سوء عاقبة الفاعل.
والكذب هو الإخبار بالشيء بخلاف ما هو عليه على وجه العلم والتعمد. وهو كبيرة تجر صاحبها -والعياذ بالله- إلى النار، كما في الحديث المتفق عليه : " إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً ." ويؤدي إلى اللعن والطرد من رحمة الله قال تعالى: ( قتل الخراصون ) أي لعن الكذابون، وقال (إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب) وهو من خصال أهل النفاق، كما جاء في صحيح مسلم : " آية المنافق ثلاث وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان ."
وبالجملة فإن الكذب محرم.. وهو على عدة أقسام: منه الكذب على الله ورسوله، وهذا متعاطيه مقعده محجوز له في النار، كما في الحديث المتواتر : " من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ." ومنه الكذب على الناس كي يضحكهم أو يجلب أنظارهم إليه ونحو ذلك، ومنه أن يقول: رأيت في منامي كذا وهو كاذب، وهذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري : " من تحلم بحلم لم يره، كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل ." والحديث عن الكذب يطول، ولم يرخص في شيء منه إلا في مواطن ثلاث: في الحرب، وإصلاح ذات البين، وحديث الرجل إلى امرأته، وحديث المرأة إلى زوجها، كما في زيادة مسلم في حديث أم كلثوم حيث روى عنها أنها قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث: تعني: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها.
نرجو الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الصادقين، فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة.
والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني