الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من نوى في الأضحية إقامة السنة والصدقة عن الميت

السؤال

ما حكم قيام الزوجة الأرملة بذبح الأضحية والجمع بين نيتين أولاهما إحياء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثانية كصدقة عن الزوج المتوفى؟ علما بأن أموال الأضحية من أموال الزوج المتوفى عنه التي ورثتها الزوجة عنه، هل تجزئ في ذلك؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي التضحية عن الميت خلاف أوضحناه في الفتوى رقم: 38995، والمفتى به عندنا جواز التضحية عن الميت، ومن ثم فلا حرج على تلك الأرملة في أن تضحي عن زوجها المتوفى، سواء كان ذلك بما ورثته من ماله أو بغيره، ويصله ثواب ذلك إن شاء الله، ولها إن شاء الله ثواب ما نوته من إحياء السنة، ولها ثواب البر والإحسان إلى زوجها الميت.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني