الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المقيم بغير بلده كيف يتعرف على مواقيت الصلاة وزمن الإمساك

السؤال

أنا سافرت من سوريا إلى تركيا، ولكن وجدت مشاكل بأمور الصلاة؛ ففي بعض الأماكن يؤذن المؤذن مرتين عند صلاة الصبح، وفي بعض الأوقات يؤذن أذانا واحدا، ولكن أحس بأنه متأخر كثيرا، حتى أننا لم نعلم متى نمسك؟ ومتى نصلي؟ وأغلب الأوقات نحس أن الأذان متأخر عن الوقت.
سؤالي: هل يجب علي الصلاة على مواقيت المدينة التي أسكنها أم على حسب ما أرى وأحس أو حسب مواقيت برامج المؤذن على الجوال؟
وبالنسبة لتركيا: على أي طريقة يحسب وقت الصلاة؟
وشكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن كان بإمكانك معرفة وقت الصلاة بناء على العلامات الشرعية التي نصبها الشارع أمارة على أوقات الصلاة، والتي ذكرناها في الفتوى رقم: 32380 فإنه يلزمك حينئذ أداء الصلاة، والإمساك بناء على تلك العلامات، وإن كنت لا تعلم تلك العلامات، ولا يمكنك تحديد مواقيت الصلاة بناء عليها، وشككت في صحة الأذان هل هو قبل دخول الوقت أم بعده؟ فإنه يلزمك أن تصلي بعد التيقن من دخول الوقت أو غلبة الظن بدخوله، ولا تصح الصلاة مع الشك في دخول الوقت. وأما الإمساك: فيجوز لك الأكل حتى تتيقن أو يغلب على ظنك دخول الوقت، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 226240 عن الصلاة والصيام حالة الشك في دخول الوقت.
والمفتى به عندنا في العمل بتقاويم أوقات الصلاة هو: أن التقاويم التي تم اعتمادها من قبل علماء ثقات يعمل بها، ويعتمد عليها، ما لم يظهر أنها مخالفة للعلامات الشرعية.

وأما التقاويم المجهولة التي لا يعرف من أنشأها، ولم تعتمد من قبل علماء ثقات: فهذه قد يستأنس بها في معرفة وقت الصلاة تقريبيًّا، ولكن لا يعتمد عليها كليًّا، وانظر الفتويين رقم: 126606، ورقم: 143083.
وانظر أيضًا الفتوى رقم: 217135 عن كيفية العمل إذ اختلفت التقاويم في وقت الصلاة.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني