الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوقف لا يدخل ضمن الوصية

السؤال

توفي جدي -رحمه الله-، وقد أوصى في وصيته بأن يكون ربع ماله صدقة لله، وترك مبلغا من المال، وأسهما في شركة الكهرباء، والمنزل الوقف الذي كان يسكنه، حيث أوقفه أحد المحسنين على جدي وأخيه. وقد أخرجنا حسب الوصية ربع مال جدي الذي تركه صدقة لله، وكذلك من أرباح الأسهم، وبعد فترة قمنا بتأجير المنزل الموقوف على جدي وأخيه، فهل يلزمنا إخراج ربع ريع إيجار المنزل صدقة كما في وصية جدي؟ حيث أن جدي ذكر بالنص في الوصية أن يكون ربع ماله صدقة لله، ولم يذكر المنزل الذي كان يسكنه.
أفيدونا مأجورين، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الوقف محبوس الأصل، فلا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ففي صحيح البخاري عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكان يقال له: ثمغ. وكان نخلا، فقال عمر: يا رسول الله، إني استفدت مالا وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «تصدق بأصله، لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ولكن ينفق ثمره»

قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، وغيرهم. اهـ.
وقال النووي: وفيه: أن الوقف لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، إنما يتبع فيه شرط الواقف. اهـ.

وعليه؛ فالبيت الموقوف على جدك وريعه لا يدخل ضمن وصيته، لأنه ليس من الميراث.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني