الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفرق بين الصلاة الرغيبة والرتيبة والنافلة

السؤال

الصلاة والسلام على المصطفى خير مخلوقات الله أما بعد أرجو أن تتفضلوا بالرد على الاستفسارات التالية وجزاكم الله خيرا:ما هو الفرق بين الصلاة الرغيبة والرتيبة والنافلة؟دمتم في حفظ الله

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالنفل لغة الزيادة، والمراد به هنا: ما زاد على الفرض، وهو قسمان:
-قسم فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يداوم عليه، أي كان يتركه في بعض الأحيان، ويفعله في بعض الأحيان، كصلاة الضحى،
وقسم فعله وداوم عليه كالوتر.
وأما الرغيبة فهي لغة: ما حض عليه من فعل الخير، واصطلاحاً: ما رغب فيه الشارع وحده ولم يفعله في جماعة، وإذا أطلق لفظ الرغبة ولم يقيد انصرف إلى الركعتين اللتين تصليان قبل صلاة الصبح، قال عليش : صارت الرغيبة كالعَلَم بالغلبة على ركعتي الفجر .
وهناك صلاة تسمى الرغائب -عند بعض الناس- وهي صلاة بصفة خاصة تفعل أول رجب أو في منتصف شعبان، وهي بدعة منكرة.
قال النووي :( وهاتان الصلاتان بدعتان مذمومتان منكرتان قبيحتان، لا تغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب والإحياء) ا.هـ .
أما الرتيبة: فيقصد بها عند الإطلاق السنن الرواتب من الصلوات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها ويصليها مع الفرائض، وهي عشر ركعات: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. والأصل في هذا ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال : حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين . متفق عليه.
وأما معناها في اصطلاح الفقهاء فهي السنة التابعة لغيرها أو التي تتوقف على غيرها كالسنن القبلية والبعدية للصلوات المكتوبة ويطلقها بعض الفقهاء على الصلوات المؤقتة بوقت معين غير الفريضة فتدخل فيها صلاة العيدين والضحى.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني