الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رقي الأمة وتقدمها يكمن في تمسكها بالكتاب والسنة

السؤال

فى الأوساط الاجتماعية الراقية: حينما يستقبل رجل أجنبي (غير الزوج والمحارم، وليس رجلا من جنسية بلد أخرى) امرأة رجل آخر، فإنه يسلم عليها باليد، ثم يقبل يدها، أو يقبل رأسها أو وجهها: كنوع من تكريم المرأة! كما يستأذن الرجل من زوج المرأة: ليراقصَها! كنوع من التآلف الاجتماعي بين الرجال والنساء! فهل هذا يجوز؟!

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا لا يجوز قطعاً، وفيه نوع من الدياثة، وهي عدم الغيرة على العرض، وراجع في الديوث معناه وعقوبته الفتوى رقم: 56653، ولمزيد الفائدة انظر الفتوى رقم: 1025، والفتوى رقم: 116296، هذا بالإضافة إلى ما في هذا الفعل من أسباب الفتنة والشر العظيم، فقد تتعلق المرأة بهذا الرجل الأجنبي ويؤول الأمر بعد ذلك إلى مخادنتها، بل والتسبب في طلاقها من زوجها، فتكون المحصلة إفسادها على زوجها، وخراب أسرتها، ومن هنا تظهر حكمة الشرع في وضعه الحد الفاصل بين كل امرأة ورجل أجنبي عنها، وراجع الفتوى رقم: 35047.

ولا يصح أن يطلق على مثل هذه المجتمعات وصف "الراقية"، فإن مخالفة الدين، والعمل بما يناقض شرع رب العالمين، قمة في التخلف والرجعية، وإن ظن الواهمون أنه رقي وتحضر وتقدم، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ {آل عمران:149}، فإذا تركت أمة الإسلام شرع ربها، وانتهجت المناهج المنحرفة ضلت وصارت أمة رجعية متخلفة، فرقي الأمة وتقدمها يكمن في تمسكها بكتاب ربها، قال سبحانه: قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى {طه:123}، وصح عند مالك في الموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً: كتاب الله، وسنتي. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 119405، والفتوى رقم: 38339.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني