الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزكاة تتعلق بذمة صاحب المال

السؤال

أبي تقاعد على المعاش من 10 سنوات وعند تقاعده تم صرف مبلغ من المال له من جهة عمله، بعد أخذ المال قام أبي بإيداعه في بنك ربوي، كان أبي يدخر هذا المال لبناء بناية لسكننا نحن الأبناء، ولم يزكِ أبي عن هذا المال طيلة هذه السنين، ولقد بنى والدي البناية العام الماضي وصرف المال والفائدة الربوية في هذه البناية، ولقد أعطانا نحن الأبناء هذه البناية كهبة، الآن يأتي السؤال: هل يجب علي التخلص من الفائدة الربوية ودفع الزكاة في مال أبي، وكيف السبيل إلى ذلك، وقد تم صرف المال على البناية؟ هل يجب علي إخراج الفائدة الربوية في مال أبي وزكاة ماله المستحقة من مالي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الواجب عليك أن تتخلص من الفوائد الربوية التي زادت على رأس المال طيلة السنوات الماضية عندما كان مودعا في البنك الربوي لأنها مال خبيث لا يجوز اقتناؤه، فيصرف في مصالح المسلمين ولو كان الوالد أعطاه لكم فهذا لا يبيحه، وبإمكانك أن تتخلص منه شيئا فشيئا حسب استطاعتك ولا يلزمك بيع البناية.
أما الزكاة فإنها تجب في رأس المال دون الفوائد، لأن الفوائد ـ كما ذكرنا - ليست ملكا لكم، وإنما هي مال حرام يجب التخلص منه.
وإذا تقرر وجوب الزكاة في رأس المال طيلة هذه السنوات قبل أن يصرف في البناية، فإن زكاته تجب على والدكم وتتعلق بذمته خاصة لأنه المالك للمال في تلك الفترة.
والمال بعد صرفه في البناية لا زكاة فيه لأنها لم تقصد للتجارة وإنما للسكن، فهي من أموال القنية ولا زكاة فيها إلا إذا استعملت في الإيجار فيزكى ما حصل من إيجارها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.
والحاصل: أنه يجب عليكم التخلص مما زاد على رأس المال من الفوائد الربوية، قال تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة: 279 ].
وأما الزكاة فإنها تجب في المال في الفترة التي كان مرصودا قبل صرفه على البناية وتتعلق أصلا بذمة أبيكم، وإذا أخرجتموها عنه بعد إعلامه فإن ذلك مجزئ، إن شاء الله تعالى .
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني