الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب العلماء في حكم صلاة العيدين

السؤال

إذا أخطأ الإمام في صلاة السنة (العيد) فهل يجب عليه سجود السهو؟ وما هو الحل لو لم يفعل ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فبداية ننبه الأخ السائل ـ وفقه الله ـ إلى أمرين:
الأمر الأول: أن صلاة العيد ولو كانت سنة فلها حكم سائر الصلوات المشروعة؛ فيجب فيها كل ما يجب في الصلوات الأخرى في الجملة .
الأمر الثاني: أن قوله إن صلاة العيد سنة، ليس محل اتفاق بين العلماء، فقد اختلف العلماء في حكم صلاة العيد على ثلاثة أقوال:
أولاً: أن صلاة العيد واجبة على الأعيان، وهذا هو الصحيح عند الحنفية، قال الكاساني : (والصحيح أنها واجبة، وهو قول أصحابنا.) واستدلوا على ذلك بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها من دون تركها ولو مرة، وأنه لا يصلى التطوع بجماعة - ما خلا قيام رمضان وكسوف الشمس وصلاة العيدين، فإنها تؤدى بجماعة - فلو كانت سنة ولم تكن واجبة لاستثناها الشارع كما استثنى التراويح وصلاة الخسوف.
الثاني: أن صلاة العيد سنة مؤكدة، وإلى هذا ذهب الشافعية والمالكية، قال الشيرازي : ( صلاة العيد سنة.) وقال في التاج والإكليل: ( صلاة العيد سنة مؤكدة.) ودليلهم على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح للأعرابي - وكان قد ذكر له الرسول صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس - فقال له: هل عليَّ غيرهنَّ؟ قال: لا، إلا أن تطوع. متفق عليه.
الثالث: أن صلاة العيد فرض كفاية، وإليه ذهب الحنابلة، قال ابن قدامة في المغني: ( وصلاة العيد فرض على الكفاية في ظاهر المذهب. ) ودليلهم على ذلك عموم قول الله تعالى: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر:2]، ولمداومة الرسول صلى الله عليه وسلم على فعلها، ولأنها من أعلام الدين الظاهرة.
والراجح هو مذهب الجمهور وهو القول الثاني. : أما في جواب سؤالك فنقول إن خطأ الإمام في صلاة العيد كخطئه في غيرها من الصلوات ، وراجع الفتويين التاليتين :
10674 ،: 12121.
أما ما هو الحل إذا لم يسجد للسهو، فعلى السائل الكريم أن يبين نوع الخطأ الذي أخطأه حتى يمكننا جوابه بالتفصيل.
وعلى كل حال فجمهور العلماء على أنه لا يشرع له الآن سجود للسهو أو قضاء لصلاة العيد، وعليه أن يتوب إلى الله من ترك سجود السهو إن كان فعل ذلك متعمداً.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني