الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أرجو أن تعلموني الزكاة كاملة: أحكامها، وشروطها، وكل ما يتعلق بها؛ لأن عمري 17 عاما، وعندي مال.
فهل إذا حال الحول، أزكي أم ماذا؟
أرجو أن توجهوني لكي أتعلم أحكامها، فقد بحثت، ولم أجد ما أفهمه.
وجزاكم الله خيرا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الزكاة لها مكانة عظيمة في الإسلام؛ فهي الركن الثالث من أركان الإسلام، بعد الشهادتين، وأداء الصلاة، وقد وعد الله تعالى من يؤديها بالفوز والفلاح؛ فقال تعالى: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ {المؤمنون:1-4}.

وتجب في الأموال -التي لا يقتنيها المسلم للاستعمال الشخصي-؛ كالنقود، وعروض التجارة، والمواشي السائمة، والمحاصيل الزراعية إذا بلغت نصاباً، وحال عليها الحول، ويستثنى من بلوغ الحول المحاصيل الزراعية -الحبوب، والثمار- فإن زكاتها عند حصادها، إذا بلغت النصاب.
أما ما يقتنيه المسلم، ويستعمله كالمسكن، والملبس، والسيارة، ونحو ذلك، فلا زكاة فيه.
وتدفع الزكاة لثمانية أصناف، وهي المذكورة في قول الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}.

والذي ننصحك به بعد تقوى الله تعالى، هو أداء زكاة مالك في وقتها، وتعلم أحكامها؛ فقد نص أهل العلم على أن من وجبت عليه عبادة، وجب عليه تعلم أحكامها؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب؛ فتعلم أحكام الزكاة لمن عنده مال يزكيه، واجب، وما أشكل عليك من أمرها، فاسأل فيه أهل العلم الموثوقين؛ فالسؤال من طرق التعلم، وقد قال الله عز وجل: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل:43}، {الأنبياء:7}.

وانظر الفتوى رقم: 275011، ورقم: 112862 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني