الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية التحري عند الشك في وقت الصلاة المثبت بالتقويم

السؤال

هنا في الجزائر، هناك من يقول إن الفجر متقدم عن وقته بـ 20 دقيقة، فيفتي بالصلاة مع الجماعة بنية النافلة، ثم إعادة الصلاة مع ركعتي الفجر، كما أن هناك لمن تيسر له أن يتحرى المسجد الذي يقيم الصلاة بعد 20 دقيقة، لكنه دائما يؤخر ركعتي الفجر إلى ما بعد الفرض، حتى يصلي مرة واحدة.
فأنا في حيرة لا أعرف هل دافع الفتوى مبني على صحة؟ وهل الفتوى صحيحة؟ وهل نتبع ولي الأمر، أم نعمل بهذه الفتوى؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فنقول ابتداء، إن المفتى به عندنا في العمل بتقاويم أوقات الصلاة، هو أن التقاويم التي تم اعتمادها من قبل علماء ثقات، يعمل بها، ويعتمد عليها ما لم يظهر أنها مخالفة للعلامات الشرعية.

وأما التقاويم المجهولة التي لا يعرف من أنشأها، ولم تعتمد من قبل علماء ثقات، فهذه قد يستأنس بها في معرفة وقت الصلاة تقريبيا، ولكن لا يعتمد عليها كليا.

إذا تبين هذا، فانظر في التقويم المعمول به عندكم في دخول صلاة الفجر، وشكك بعضهم في صحته: فإن كان قد اعتُمِدَ من قبل علماء ثقات، فإنه لا يلتفت لمن شكك في صحته، إلا أن يكون من أهل العلم، فحينئذ ينبغي التأكد، وتحري وقت دخول الفجر، ويُعمل بما يظهر بعد التحري، ومعلوم أن الفجر يدخل بطلوع الفجر الصادق، وهو البياض المعترض في الأفق من الشمال إلى الجنوب.
وإن كان التقويم المعمول به عندكم لم يشرف عليه علماء ثقات، أو لا يعلم مصدره، فإنه كما ذكرنا لا يعتمد على مثل هذه التقاويم، وإنما يستأنس بها. وإذا حصل شك في صحتها، فإن وقت الصلاة لا يحكم بدخوله مع وجوك الشك، وإنما مع اليقين، أو غلبة الظن، فيتعين تحري وقت الفجر حينئذ، وانظر الفتوى رقم: 162525، والفتاوى المحال إليها فيها، وكلها عن حكم الاعتماد في معرفة أوقات الصلوات على التقاويم، والفتوى رقم: 141185 في كيفية العمل عند الشك في دخول وقت الصلاة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني