الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حساب زكاة النقود، وشروط وجوب زكاتها

السؤال

بارك الله فيكم وفي جهدكم ووقتكم، وكتب الله أجركم، آمين.
جدي كان يعطيني 500 ريال كل سنة في عيد الفطر المبارك، فأصبح لدي مبلغ معين من المال، وجدي الآن متوفى رحمه الله تعالى منذ أكثر من سنة، فهل المال الذي لدي تجب فيه زكاة،
إذا كان تجب فيه الزكاة، فكيف أحسب النصاب؟ بغرام الفضة في وقتنا الحالي أم بغرام الفضة وقت بلوغ النصاب فيما مضى (لأن النصاب سيختلف بحسب غرام الفضة)،
وكيف أحسب الحول؟ (أحسبه على أساس أي نصاب)، وأخرج عن كم سنة؟ (لأني لا أعلم عدد السنين وكيف أحسبها)، وهل أخرج عن كل سنة مضت بعد وفاته رحمه الله؟ وهل أستمر بإخراج الزكاة عن كل سنة بعد ذلك؟ وإخوتي لهم كذلك مبلغ معين فهل عليهم شيء؟.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فاعلم أن الزكاة تجب فيما أعطاك جدك من النقود إذا توافر فيها شرطان :
أولهما: أن تبلغ نصاب فضة أو نصاب ذهب، ونصاب الفضة ما يساوي: 595 جرام فضة، ونصاب الذهب ما يساوي: 85 جرام ذهب، سواء بلغت النصاب بنفسها أو بما عندك من نقود أخرى أو ذهب أو فضة.
وثانيهما: أن يحول الحول على بلوغ النصاب بالأشهر القمرية.
فإذا بلغت النقود قيمة نصاب فضة أو قيمة نصاب ذهب وبقيت عندك سنة كاملة لم تنقص عن النصاب فقد وجبت فيها الزكاة، ومقدارها ربع العشر أي 2.5 % ، والمعتبر القيمة وقت الإخراج، وكل سنة مضت تجمع لديك من النقود ما يبلغ نصابا وحال عليه الحول ولم تخرج زكاتها فإنه يجب عليك إخراج زكاتها الآن، والزكاة لا تسقط بالتقادم، وكل سنة قادمة تملك فيها من النقود ما يبلغ نصابا ويبقى حولا فأخرج زكاتها عند حولان الحول، وهكذا الحال بالنسبة لإخوتك فمن ملك منهم نصابا وبقي النصاب عنده حولا وجب عليه إخراج الزكاة عند حولان الحول.
وانظر للأهمية الفتوى رقم: 27006، عن مصارف الزكاة.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني