الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في القراءة بالروايات الثابتة عن القراء، وحكم القراءة بالجوال

السؤال

منذ مدة طويلة وأنا أقرأ القرآن في الهاتف، واﻵن بعد ما أردت أن أقرأ في القرآن وجدت اختلافًا في بعض اﻵيات، ففهمت أنه توجد روايات كما بينتم في الفتوى رقم: 11163.
سؤالي: القرآن الموجود عندي من رواية ورش (عثمان بن سعيد المصري)، وكتب في القرآن أن هذا الطريق هو المعتمد كثيرًا في المغرب الإسلامي، وأنا مغربية، فهل يجوز لي أن أقرأ بغير هذه الرواية؟ ومن أي رواية أحفظ؟ لكي ﻻ أختلف مع غيري.
وهل يجوز أن أقرأ نصف سورة من القرآن ثم أكمل في الهاتف لأسباب خاصة؟ وهل القراءة في القرآن والهاتف لها نفس الأجر؟
جزاكم الله ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإنه لا حرج على المسلم في القراءة بأي رواية من الروايات الثابتة عن القراء العشرة، لأن الروايات المروية عنهم كلها متواترة يصح الأخذ بها، والتلاوة بها، ولكن الأولى أن تقرئي القرآن بالرواية المعروفة في البلد الذي أنت فيه لتوفر من يساعدك في التصحيح، ولتسلمي من أن يخطئك بعض العوام عند سماعهم لرواية لم يألفوها.

وتجدر الإشارة إلى أن قراءة القرآن تحتاج إلى المشافهة أولًا، لتصحيح النطق به؛ لأن الإنسان إذا لم يتلق القرآن من شيخ فإنه قد يقرأ الكلمة أو الآية على وجه غير صحيح.

وأما عن القراءة في الهاتف: فلا حرج في ذلك، كما لا حرج في أن تقرئي نصف سورة من المصحف، ثم تكملي من الهاتف لأي سبب كان، وانظري الفتوى رقم: 127203.

وأما عن أجر القراءة في الهاتف: فنرجو أن ينال القارئ فيه أجر التلاوة من المصحف؛ مع أن الأولى القراءة من المصحف العادي لأنه معدّ لذلك.

وقد سئل الشيخ/ صالح الفوزان: هل القراءة في مصحف الجوال أفضل أم في المصحف -يعني المصحف الورقي المعروف- وما الفرق؟

فأجاب: لا فرق بينهما، كله كتابة للقرآن، فقراءتها من المصحف أولى؛ لأن المصحف معدٌ لذلك، وأوضح كتابة، فهو أولى من القراءة من الجوال، والقراءة من الجوال جائزة. اهـ.

وانظري الفتويين: 49237، 214459.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني