الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع مال لاجتياز امتحان التوظيف

السؤال

هناك موضوع أجهدني جدًّا، وأشغل تفكيري، وأرجو الإجابة -الله يسعدكم-.
أنا معي بكالوريوس تمريض، ولي سنة ونصف عاطل، ولا أستطيع أن أتوظف إلا باجتياز (اختبار هيئة التخصصات الصحية)، واختبرت 4 اختبارات ولم يحالفني الحظ؛ لأن الأسئلة صعبة جدًّا، وقليل جدًّا الذين نجحوا في الاختبار، وكلها محض صدف، وليس اجتهادًا منهم، مع أن الأجانب ميسر أمرهم، ويأتون لنا ويتوظفون لمدة 3 أشهر، وبعدها يختبرون.
والآن أنا أصبحت عالة على أهلي، ووالداي يريدانني أن أنجح لكي أتوظف، وأتزوج مع أخي، وهناك شخص يأخذ مالًا وينجحك في الاختبار، فهل يجوز أن أدفع له أم لا؟ مع العلم أني أرى نفسي مؤهلًا للوظيفة، ولن أسلب حق أحد بدفعي المبلغ.
وشكرًا لكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك تجاوز الاختبار بتلك الحيلة المحرمة؛ فذلك غش، وما يبذل للشخص في سبيله رشوة محرمة؛ فقد جاء لعن الراشي والمرتشي والوسيط بينهما على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح.

وفي الغش قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.

وروى الحاكم في مستدركه، وابن حبان في صحيحه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكر والخديعة والخيانة في النار. والحديث سكت عنه الذهبي في التلخيص، وقال عنه الألباني: حسن لغيره.

كما جاء النهي أيضًا عن تشبع المرء بما لا يستحق وما لم يُعطَ في قوله صلى الله عليه وسلم: "المتشبع بما لم يُعطَ كلابس ثوبي زور". رواه مسلم.

وتجاوزك للاختبار بتلك الحيلة من ذلك، وجملة ما ذكرته لا يبيح هذا؛ فاتق الله، وتوكل عليه، وسيجعل لك مخرجًا؛ فقد قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:3،2}. وفي الحديث: إن روح القدس نفث في روعي: أن نفسًا لن تموت حتى تستكمل أجلها، وتستوفي رزقها. رواه أبو نعيم، وصححه الألباني في الجامع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني