الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع المال للمضاربة بالبورصة وتوقيته بزمن محدد

السؤال

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=addquestion
عندي سؤال مهم جدا خاص بالمعاملات المادية بالتوكيل في المضاربة بالبورصة: أقاربي لهم صديق سافر إلى السعودية واشتغل في بنك هناك
وهذا البنك يعمل حافظات استثمار في بورصات أوروبية وأمريكية بعائد كل 3 شهور يصل 60% على الأقل، تدفع 1000 دولار بحيث تعمل حسابا على موقع البنك، وهذا الحساب يسمح لي بالشراء والبيع في أسهم معينة في أوروبا وأمريكا على نوعية أسهم بعيدة عن الشبهات الشرعية، وانتقاء الأسهم التي لا تتع لشركات الخمور أو الأفلام أو الموسيقى، ولي الخيار بين أن أسمح لصديق أقربائي أن يضارب بنفسه نيابة عني أو أضارب بنفسي، فقررت أن أفوضه مؤقتا، والعائد كل 3 شهور من الاستثمار يصل أحيانا إلى أكثر من 6 في المائة، ولا يسمح لي بسحب الفلوس أول 3 شهور، ولإبعاد شبهة الربا قررت أن أكتب عقدا مع وكيل صديق أقربائي وأكتب فيه التالي
أولا: الوكيل أو المضارب يأخذ نسبة من الربح ـ 10% من ربحي أيا كان الربح.
ثانيا: اشترطت عدم وجود أي شبهات شرعية في المضاربة، وأي شبهة لم يطلعني عليها لا أتحمل وزرها...
ثالثا: اشترطت عليه أنه لا يوجد حد أدنى للربح.
فهل التعامل في هذا الأمر بشكله الذي شرحته فيه شبهة شرعية أم لا حرج فيه؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فدفعك المال إلى من يضارب به في البورصة فيما هو مشروع لا حرج فيه، وقد أحسنت أن شرطت عليه ألا يشتري محرما، وأما الربح: فلا بأس أن يكون للمضارب منه نسبة 10% والباقي لك إن حصل ربح، وأما لو حصلت خسارة دون تعد أو تفريط منه فتكون في رأس المال ولا يضمنها المضارب، واشتراط عدم إمكان انهاء المضاربة قبل ثلاثة أشهر داخل في مسألة توقيت المضاربة بزمن، وجمهور العلماء على عدم جواز ذلك، وذهب أبو حنيفة والحنابلة في إحدى الروايتين عندهم إلى جواز توقيتها بمدة، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 10670.

والأسلم هو البعد عن المضاربة في البورصة العالمية لكثرة المحاذير فيها وعسر اجتنابها, وانظر الفتوى رقم: 112596.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني