الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يشترط لدخول المقبرة الطهارة

السؤال

أتمنى أن تجيبوني عن الأسئلة الآتية..: هل يجوز شرعا للحائض أن تدخل المقبرة؟ وهل الحديث الذي مفاده أن مرور المرأة والكلب الأسود والحمار أمام المصلي يفسد عليه صلاته، هل هو حديث صحيح أم ضعيف؟ وهل الوضوء من ماء سبق لامرأة أن وضعت فيه يدها صحيح أم لا؟ هل الرهان بين الأصدقاء على أمر ما مقابل المال حرام؟ جزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فأما زيارة القبور للنساء فجائزة بالضوابط المبينة في الفتوى رقم: 3592فراجعها، ولا يشترط لدخول المقبرة الطهارة. أما الحديث الذي في ه أن المرأة والكلب الأسود تقطع صلاة من مرت بين يديه، وكذلك الحمار والكلب الأسود، فحد يث صحيح أخرجه الإمام مسلم والإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم وصححه جماعة من الحفاظ، ويكفي كونه في صحيح مسلم وهذا لفظه فيه: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رس ول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإن لم يكن بين يدي ه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود، قلت (القائلعبد الله بن الصامت) يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان. هذا، وقد تأول جمهو ر الفقهاء هذا الحديث بنقص الأجر بسبب ما يحدث للمصلي من الانشغال بهذه الأشياء، ول كن لا يبطلها مرورهم وليس عليه إعادة الصلاة بسبب مرورهم، ولمزيد من الفائدة يراجع الجواب رقم: 12211 أما استعمال الماء الذي وضعت فيه المرأة يدها في طهارة شرعية، فمجرد وضع يدها فيه لا ي خرجه من كونه طهورا يجوز استعماله ما لم تكن في يدها نجاسة تغيره، أما إن استعملته في طهارة كغسل وقد خلت بهذا الم اء فال ذي عليه جمهور الفقهاء أنه يجوز التطهر به ومنعمنه الحنابلة لآثار ضعيفة وكره ه الحنفية مراعاة للخلاف. أما المراهنة مقابل المال ففيها تفصيل تجده في الفتوى رقم: 26712 فان ظروا أي صورة توافق ما تفعلونه وبذلك تعلمون حكمها وإلا فأرسلوا تفصيل طريقتكم ;في المراهنة حتى نحكم عليها عنتصور واضح. وال له أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني