الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يشترط في العملة كونها من الذهب أو الفضة

السؤال

من المعروف عند خبراء الاقتصاد والأعمال أن النقود الورقية لا تمثل ذهبًا، ولا أي معدن ثمين، حتى إن الحكومة الأمريكية اعترفت أن كمية النقود المطبوعة بالدولار أكبر من كمية الذهب لديها ـ أي: أن العملات الورقية لا تمثل الأورق ـ فهل الأوراق النقدية التي نتعامل بها محرمة؛ لأنها لا تساوي شيئًا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالنقود نوعان: خِلقية، واصطلاحية ـ والخلقية التي استعملت في العصور الإسلامية نوعان، هما: الدينار الذهبي، والدرهم الفضي.

وأما الاصطلاحية: فأشهرها الفلوس ـ وهي النقود المعدنية من غير الذهب والفضة ـ ومنها في عصرنا: النقود الورقية، جاء في الموسوعة الفقهية: وقد غلب استعمالها في العصر الحديث، حتى حلت مكان النقود الذهبية، والفضية، وأخذت وظيفتهما في التعامل في عامة بلدان العالم، وقد أشار إلى إمكان اتخاذ النقود من الورق الإمام مالك، من باب افتراض وقوع ما لم يقع وبيان حكمه، فقال: لو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة ـ وقال في موضع: لو جرت الجلود بين الناس مجرى العين المسكوك لكرهنا بيعها بذهب أو ورق نظرة ـ وقد عرف التعامل بالأوراق النقدية قديمًا، فقد حكى المقريزي أنه لما رحل إلى بغداد أخرج له أحد التجار ورقة فيها خطوط بقلم الخطا ـ أي: بالخط المغولي ـ وذكر أن هذه الأوراق مأخوذة من ورق التوت، فيها لين ونعومة، وأن هذه الورقة إذا احتاج الإنسان في خان بالق من بلاد الصين لخمسة دراهم دفعها فيها، وأن ملكها يختم لهم هذه الأوراق، وينتفع بما يأخذ بدلًا عنها. اهـ.

وبذلك يظهر أنه لا يشترط في العملة كونها من الذهب أو الفضة، وإنما يرجع الأمر إلى رواجها بين الناس، واعتبارها ثمنًا للأشياء، وقد صدر بذلك قرار من هيئة كبار العلماء، راجعه في الفتوى رقم: 116860.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني