الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم كتمان المرأة أمر عدتها كي لا يُرجعها زوجها

السؤال

طلقت زوجتي طلقة ثانية بتاريخ 1/5/2016 بقولي لها أنت طالق. ومكثت بالبيت حيث كانت تنام خارج غرفة النوم. بتاريخ 13/5/2016 طلبت منها العودة لتنام بغرفة النوم، وعندها تركت البيت، وذهبت إلى بيت أهلها.
بتاريخ 7/7/2016 أرجعتها إلى عصمتي بقولي " أشهد الله أنني أعدت زوجتي إلى عصمتي" وأشهدت عليها أختي وابني، وكلاهما تجاوز الثامنة عشرة من عمره، وقمت بإرسال رسالة بذلك لتلفوني. ولم أكن أعلم أن تاريخ 7/7/2016 يقع ضمن العدة أو خارجها. إلا أنني لم أبلغها بأنني أعدتها إلى عصمتي.
بتاريخ 21/7/2016 ذهبت إلى المفتي لاستصدار فتوى بإعادة زوجتي لتثبيت الرجوع بالمحكمة؛ حيث تنص قوانين المحكمة الشرعية أنه علي تثبيت الرجوع خلال 90 يوما من وقوع الطلاق، وبعد ذلك يصبح القول قول الزوجة، إما أن تقبل الرجوع أو ترفضه. وحيث إنني لا أعلم نهاية العدة الشرعية قام المفتي باستدعائها لمعرفة نهاية العدة منها، ولكنها رفضت الحضور أمام المفتي حتى لا أستصدر فتوى قبل 90 يوما، وتفوت علي إمكانية تثبيت الرجوع بالمحكمة.
عندما وصلها طلب المفتي قامت برفع قضية بالمحكمة بتاريخ 28/7/2016 لتثبيت الطلاق، وقد وصلني بلاغ المحكمة بتاريخ 10/8/2016 ومنه عرفت أن عدتها انتهت بتاريخ 10/7/2016 وبهذا يكون إرجاعي لها قد تم خلال العدة الشرعية. مباشرة ذهبت إلى المفتي وأعلمته بأنني أرجعتها خلال العدة حسب دعواها بالمحكمة، وقام بإصدار فتوى تقضي بعودتها إلى عصمتي إلا أنني لم أستطع تثبيت الرجوع بالمحكمة كون التثبيت سيكون بعد 90 يوما من وقوع الطلاق، وأن هنالك قضية تثبيت طلاق مرفوعة، والأمر في قضية تثبيت الطلاق بيدها.
السؤال: هل كتمانها تاريخ العدة، وسلبي حقي في تثبيت إرجاعها إلى عصمتي بالمحكمة تأثم عليه؟ وإذا قضت المحكمة بطلاقها لأنني لم أثبت الرجوع، وذلك بسبب كتمانها نهاية العدة يعتبر شرعا جائزا؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمسائل التي فيها خصومة ومنازعات لا تفيد فيها الفتوى، وإنما مردها إلى القضاء الشرعي فهو صاحب الاختصاص. أما بخصوص كتمان المرأة وقت العدة حتى لا يراجعها زوجها، فهذا غير جائز بلا ريب، لكن قولها مقبول في الظاهر؛ لأنه لا يُعلم إلا من جهتها، قال ابن قدامة –رحمه الله- : "جملة ذلك أن المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها، في مدة يمكن انقضاؤها فيها، قُبل قولها؛ لقول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} [البقرة: 228] . قيل في التفسير: هو الحيض والحمل. فلولا أن قولهن مقبول، لم يحرجن بكتمانه" المغني لابن قدامة (7/ 525)
وإذا حكم القاضي بالطلاق بناء على قول المرأة في انقضاء العدة وكانت كاذبة، فالطلاق نافذ في الظاهر، أما في الباطن فهو غير نافذ، لأن الراجح أن حكم القاضي لا يغير حقيقة الحكم في الباطن، وانظر الفتوى رقم : 108779.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني