الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تمييز الأبوين ابنهما المتزوج وأولاده على ابنتهما المتزوجة وأولادها

السؤال

ممكن أعرف كيف يكون التمييز بين الابن والبنت ؟ عندي أخ وأخت كلاهما متزوجان، لكن تعامل أهلي مع أختي غير تعاملهم مع أخي وزوجته، فأخي إن طلب شيئا أحضروه، لكن أختي يقولون تكاليفها على زوجها، لكن الولد علينا وهو منا، ومهما أحضرنا له من أشياء تبقى لنا، بخلاف البنت فما نحضره لها يذهب لزوجها، وحتى محبتهم لأولاد أخي أكثر بكثير من محبتهم لأولاد أختي.
ويطلبون منا احترامه كونه الكبير وما يصح نغضبه، أو نحكي معه كلمة غلط، مع أنه ممكن يسيء لنا في الكلام، المشكلة أنهم لا يحسون بما يعملونه، وإذا حكيت عنه شيئا صغيرا تضايقوا، ويقولون نحن عمرنا ما ظلمناكم بشي،ء ولا حرمناكم من شيء، ولا نستطيع نحكي أنهم مميزون بيننا، ونخاف نغضبهم أو نجرحهم لأنهم يتضايقون . لكن أكون من داخلي محروقة على أختي لأنها تشتهي أشياء لكن عزة نفسها تمنعها من طلبها، وأنا صرت أحمل حقدا على أخي وامرأته وبنته بسبب هذا التمييز. أفيدوني كيف أتصرف ؟ أو أحكي لأهلي ؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم تبيني لنا في سؤالك الداعي لوالديك لتمييز ابنهم الأكبر هذا على ابنتهم في بعض العطايا. وفي حكم التفضيل بين الأولاد في العطية محل خلاف بين الفقهاء، وأكثرهم على أن التسوية بينهم مستحبة وليست واجبة، ومن ذهب منهم إلى وجوب التسوية كالإمام أحمد أجاز تفضيل بعضهم على بعض إن كان هنالك سبب مشروع كالحاجة والعاهة والزمانة ونحو ذلك، وتجدين التفاصيل في هذه المسألة في الفتوى رقم: 6242.
وعلى القول بوجوب التسوية – وهو ما نرجحه - فما ذكره أهلك من كون البنت تحت زوج ربما يشير إلى أن ما دعاهم للتفضيل حاجة الابن وعدم حاجتها؛ لكونها مكفية بزوجها، فإن كان الداعي حاجة الابن فلا إثم عليهم . وعلى فرض أنهم يفعلون ذلك لغير حاجة، فقد لا يرون أنهم ظالمون فيه، خاصة مع ما ذكرنا سلفا من مذهب الأكثرين.

وعلى تقدير أنهم فعلوا ذلك ظلما فينكر عليهم بالحسنى، والإنكار على الوالدين ليس كالإنكار على غيرهم كما قال أهل العلم، جاء في كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح: فصل من أمر الوالدين بالمعروف وينهاهما عن المنكر، وقال في رواية حنبل: إذا رأى أباه على أمر يكرهه يعلمه بغير عنف ولا إساءة ولا يغلظ له في الكلام، وإلا تركه، وليس الأب كالأجنبي. اهـ.

وننبه إلى أن من حق الوالدين أن يبرهما ولدهما وإن أساءا، وانظري الفتوى رقم: 299887.
ونوصي بالحرص على العمل بكل ما يكون سببا في أن تسود المودة في الأسرة، وينبغي إغلاق الباب على الشيطان، فمن شأنه أن يفرق بين الأحبة كما ثبت في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن جابر قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته - قال - فيدنيه منه ويقول نعم أنت ».

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني