الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التكاليف -ومنها الصلاة- لا تخلو من نوع مشقة

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على الرسول الكريم، أنا سيدة أخرج لعملي في الرابعة والنصف صباحا، مما يحتم علي النوم باكرا، لكن في هذه الأيام وقت العشاء قريب من وقت الفجر يصعب علي انتظار العشاء إلى الساعة الحادية عشرة أو الحادية عشرة والنصف، والقيام في الساعة الرابعة لصلاة الفجر، فهل من رخصة في تأخير صلاة العشاء حتى الفجر أو جمعها مع المغرب؟ أم لا وجزاكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد قال الله تعالى: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً[النساء: 103] أي فرضًا محدودًا لأوقات لا يجوز إخراجها عن أوقاتها في شيء من الأحوال إلا بعذر شرعي كسفر أو خوف أو مطر أو مشقة شديدة أو مرض شديد، ونحو ذلك من الأعذار المعتبرة شرعاً. أما تأخيرها أو تقديمها عن وقتها لأجل أنه يصعب عليك انتظارها فلا يجوز؛ لأن ذلك ليس بعذر شرعي. واعلمي أن الله جل وعلا قد عظم شأن أوقات الصلاة، كما دلت عليه الآية المتقدمة، وكما دل عليه قوله تعالى: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ[البقرة:238]. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة: والمحافظة عليها فعلها في الوقت لأن سبب نزول الآية تأخير الصلاة يوم الخندق دون تركها لأن السلف فسروها بذلك. ولذا فإن العاجز عن فعل بعض شروط الصلاة وواجباتها كالطهارة واستقبال القبلة وستر العورة والقيام والركوع، يصلي في الوقت على أي حال يستطيعه، ولو أمكنه فعلها بعد وقتها بتمام الشروط والواجبات، وهكذا الشأن في صلاة الخوف، بل حتى في حال القتال والمطاحنة فإنهم يصلون إيماءً مع إمكانهم أن يصلوها تامة بعد خروج الوقت؛ كل ذلك محافظة على وقت الصلاة. ولذا فإن عليك أن تحافظي على أداء صلاة العشاء في وقتها ولو لحقك بسبب ذلك بعض المشقة، فمن المعلوم أن التكليف لا يخلو من نوع مشقة يكون بها تكليفًا. وراجعي الفتوى رقم: 18301، والفتوى رقم: 18219. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني