الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع الزكاة لحملات إغاثة اللاجئين السوريين

السؤال

هل يجوز إخراج الزكاة في حملات إغاثة الشعب السوري؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا كان القائمون على حملات الإغاثة أناسا موثوقين، ويقومون بإيصال الزكاة لمستحقيها، فلا حرج في دفع الزكاة إليهم لإيصالها للنازحين السوريين، وقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 188819 أنه لا حرج عليك في إعطاء الزكاة للمؤسسات الخيرية، لتقوم هي بدفعها لمستحقيها، وهذا من باب التوكيل في إخراج الزكاة, وهو جائز.
كما سبق أن بينا مصارف الزكاة في الفتوى رقم: 27006، ولا شك أن اللاجئين من إخواننا السوريين الذين شُرِّدُوا عن ديارهم وصاروا فقراء، أو مساكين، لا شك أنهم من مصارف الزكاة، ويجوز دفع الزكوات في إغاثتهم. وانظر الفتوى رقم: 152631، والفتوى رقم: 66619.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني