الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم زكاة الصكوك المرهونة

السؤال

استثمرت مبلغا من المال، وقد بلغ النصاب، ووجبت فيه الزكاة، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، بنظام الصك لثلاث سنوات، وله عائد شهري، وأخرجت عنه الزكاة قبل ذلك. ولكنني اشتريت سيارة من البنك بضمان هذا الصك، وتستمر أقساط السيارة لمدة خمس سنوات شهريا (يؤخذ العائد الشهري للصك، وأدفع مبلغا إضافيا من راتبي شهريا؛ لأكمل القسط، وذلك -إن شاء الله- يستمر حتى نهاية السنوات الخمس)
فهل تجب الزكاة على مبلغ الصك على هذه الحال، علما بأنني لا أستطيع الانتفاع بهذا المبلغ حتى انتهاء الأقساط، وأن البنك يجدد الصك لمدة أخرى حتى تنتهى الأقساط ليضمن حقه، أم هل لأن هذا المبلغ له ربح شهري (الذى يدخل في سداد القسط) فأنا بذلك تجب علي الزكاة فيه؟
أفتوني -هداكم الله- وأصلح لكم بالكم.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فرهن الصكوك لا حرج فيه، وفق ما جاء في المعايير الشرعية، إذ جاء فيها:

"4/1 يجوز رهن ما يجوز شرعاً إصداره، والتعامل فيه من الأوراق المالية، والصكوك، مثل: الصكوك الإسلامية، وأسهم المؤسسات المالية الإسلامية، ومن ذلك أسهم الشركات التي أصل نشاطها حلال. ...

4/2 يجوز رهن صكوك المنافع، وهي التي تمثل حصة مشاعة في منافع أعيان معينة، أو أعيان موصوفة في الذمة..."

وأما ما سألت عنه حول الزكاة: فما تستهلكه من العائد في دفع الأقساط قبل وجوب الزكاة، لا زكاة عليك فيه، وأما قيمة الصك، فينظر إليها كل حول وتزكى.

وأما بخصوص الدين -أقساط السيارة- فإن كان يستغرق النصاب، أو ينقصه، فلا زكاة في قيمة الصك، إلا إن كانت لديك أموال أخرى فاضلة عن كفايتك، فتجعل في مقابل الدين، وتزكي ما عندك من مال، وراجع الفتوى رقم: 287716.

ولا يؤثر كون تلك الصكوك مرهونة للبنك؛ لأن الرهن لا يمنع الزكاة عند الجمهور، ومنهم الشافعية والحنابلة، وذهب الأحناف إلى عدم وجوب الزكاة في المال المرهون؛ لعدم تمام الملك، والقول الأول هو الراجح، لأنه مال من ماله لم تنتقل ملكيته عنه، وراجع الفتوى رقم: 138672.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني