الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يلزم الحج لمن يستطيعه مع حملة خيرية أن يؤجله للحج مع زوجته؟

السؤال

يا شيخ: أنا شاب أبلغ من العمر 35 سنة، متزوج، حالتي المادية بسيطة جدا، وعلي ديون، وأريد الحج مع حملة خيرية (بالمجان). ولكن هناك مشكلة أن الله رزقنا طفلة، وعمرها الآن 3 أشهر تقريبا، ولكن بنتي لا تتقبل أي حليب غير حليب أمها، وزوجتي تريد أن أؤجل حجي للسنة القادمة؛ ليتسنى لها الحج معي، لأنه لا يمكن لها أن تحج هذه السنة، بسبب طفلتي. ولو حججت هذه السنة سوف تذهب معي أخواتي.
وللأسف الشديد زوجتي من صاحبات العقل الصغير. سوف تبدأ المشاكل بيننا، ويمكن أن تصل بين الأهل؛ لأنها تعتقد أني متفق مع أهلي ضدها لكي لا تذهب إلى الحج، وأنا للأمانة من كثرة ضغوط الحياة، وأيضا صحتي؛ لأني عملت عملية في القلب، لن أتحمل أي مشاكل، ومشادة في الكلام.
أنا بالفعل بين نارين: أكون قلقا لو ذهبت للحج هذه السنة، من أن تحصل مشاكل كبيرة بين العائلة، ويمكن أن تصل للطلاق، وقطع الرحم، حيث إني متزوج من بنت عمتي.
وأيضا خائف أن أؤجل الحج للسنة القادمة، ويحصل لي أي مانع صحي، أو وفاة، أو أي شيء، وأحاسب من ربي على عدم حجي هذه السنة.
أرجو إفادتي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الحال ما ذكرت من كونك غير مستطيع للحج، فليس بواجب عليك أن تحجّ مع هذه الحملة المجانية، ولا حرج عليك في الانتظار حتى تحج مع زوجتك في عام آخر.

جاء في الشرح الكبير على المقنع: لا يَلْزَمُه الحَجُّ ببَذْلِ غيرِه له، ولا يَصِيرُ مُسْتَطيعًا بذلك، سَواءٌ كان الباذِلُ قَرِيبًا أو أجْنَبِيًّا، وسَواءٌ بَذَل له الرُّكُوبَ والزَّادَ، أو بَذَل له مالًا. اهـ.
فإن قدرت على إقناع زوجتك بذهابك وحدك هذا العام، بحيث لا يترتب على ذلك قطع رحم، ولا شقاق بينك وبين زوجتك، فالأولى أن تبادر بالحج.

وأما إذا لم تقدر على إقناعها، وغلب على ظنك حصول هذه المفاسد، فانتظر حتى تحج مع زوجتك.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني