الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب العلماء في زكاة المال المرهون لدى المؤجر

السؤال

أصحاب الشقق السكنية يأخذون مبلغاً عند استلام الشقة يسمى التأمين، ويقومون بإعادة هذا المبلغ عند خروج المستأجر من الشقة أو عند نهاية مدة العقد، فهل تجب الزكاة في هذا المبلغ بالنسبة للمستأجر؟ أم هذا المبلغ يصبح لصاحب الشقة بمجرد استلامه؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا المبلغ الذي يعجله المستأجر إلى المؤجر للتوثيق والذي أسميته بالتأمين ويسميه بعض المعاصرين بـ: إيداع الضمان ـ Security Deposit ـ وهي عبارة عن مبالغ يدفعها المستفيد بالخدمة أو طالبها لضمان جديته، وحسن استخدامه، فإن أحسن وأدَّى ما عليه أعيدت له هذه المبالغ، وإن أساء أو أتلف شيئًا من المرافق اقتصَّت المؤسسة حقَّها منها, ثم أعادت إليه ما تبقَّى، أو طالبته بما زاد عن التَّأمين، ولقد بحثت الندوة المنعقدة بمجمع الفقه الإسلامي بالهند هذه المسألة، كما في القرار رقم: 20ـ 4ـ5 ـ وخلصوا فيها إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا تجب زكاتها على المستأجر، لأن يده مكفوفة عنها، فلم يتحقق فيها تمام الملك، وهو شرط في وجوب الزكاة.

والقول الثاني: أن هذا المال يعتبر ملكا للمستأجر يجب أداء الزكاة فيه كما يزكي ما تحته من الأموال, فهو بمثابة الرهن إذا أدَّى صاحبه ما عليه من استهلاك الخدمات استحقَّه، وإلاَّ فالرَّهن ضامن لذلك الحق، وبالتَّالي فهو لم يخرج عن ملك صاحبه، ولم يتبرَّع أحد بشيء منه، وفي الحديث: لا يغلق الرَّهن، لصاحبه غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ ـ أخرجه البيهقي، وعليه فهو جزء من مال المستأجر ولا عبرة بكونه مرهونا لدى المؤجر, فيجب عليه زكاته كلما حال عليه الحول أي دارت عليه السنة الهجرية.

والقول الثالث: أنه لا تجب زكاة هذه الأموال إطلاقاً، لا على المؤجر ولا على المستأجر.

ولعل الأقرب من هذه الأقوال هوالقول الثاني، وهو أن الزكاة تجب في هذا المال على المستأجر، وذلك لما سبق من أنها شبيهة بالرهن، والرهن لا يغلق على صاحبه غنمه وعليه غرمه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني