الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم اللقطة إن كانت شيئا محرما كالسجائر

السؤال

ماذا يفعل من وجد علبة سجائر ضائعة وأخذها ؟ هل تحدث العلماء عن اللقطة المحرمة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فمن وجد علبة سجائر ضائعة، فإنه يتلفها بتكسير ما فيها من السجائر، أو غير ذلك من وسائل الإتلاف، ولا تُعْتَبَرُ لقطةً يجب على ملتقطها تعريفها بل يتلفها؛ لأنها مال غير محترم، كما أن في إعادتها لصاحبها إعانة على المحرم، وإلحاق ضرر به.

واللقطة كما عرفها الفقهاء: مَا وُجِدَ مِنْ حَقٍّ ضَائِعٍ مُحْتَرَمٍ، لَا يَعْرِفُ الْوَاجِدُ مُسْتَحِقَّهُ. اهـ.

وقولهم: "محترم" هذا قيد يخرج به غير المحترم كالخمر والخنزير.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة، عن لقطة طائر مصنوع من النحاس: .. لكن اللقطة هنا -وهي طير مصنوع من نحاس- مال غير محترم؛ فكان الواجب عليك إتلافه ... اهـ.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني