الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسح الرأس مع وجود أربطة الشعر

السؤال

ما حكم المسح على الشعر في وجود أربطة الشعر أو الأستك أو التوكه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي به الفتوى عندنا هو وجوب استيعاب جميع الرأس في المسح.

وعليه؛ فلا يصح مسح الرأس في الوضوء مع وجود أربطة الشعر إذا كانت كبيرة، لأن مسحه فرض من فروض الوضوء، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ {المائدة:6}.
قال الباجي -رحمه الله- في المنتقى: وَإِذَا كَثَّرَتْ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا بِصُوفٍ أَوْ شَعْرٍ لَمْ يُجْزِ أَنْ تَمْسَحَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يَصِلُ الْمَاءُ إلَى شَعْرِهَا مِنْ أَجْلِهِ، وَإِنْ وَصَلَ فَإِنَّمَا يَصِلُ إلَى بَعْضِهِ، وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى وُجُوبِ الِاسْتِيعَابِ. اهـ
وبناء على وجوب استيعاب الرأس بالمسح يكون الماسح لشعره مع وجود الأربطة التي تحول بين الماء والشعر غير ماسح شرعاً؛ لعدم وصول الماء إلى جميعه، لذلك يجب نزع الأربطة وغيرها عند إرادة المسح، وهذا إذا كانت الأربطة كثيرة، وأما إن كانت قليلة كالخيط والخيطين؛ فإنها لا تضر، ويجوز المسح عليها دون إزالتها؛ جاء في شرح الزُّرقاني على مختصر خليل المالكي عند قوله (ولا ينقض ضفره): وأما الخيط والخيطان فلا يضران في وضوء ولا غسل. اهـ
وقد بينا في الفتوى رقم: 50469 أن الراجح من أقوال العلماء: وجوب مسح الرأس كله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني